الصفحه ١٠٨ : .
٤
ـ وأما عدم تطهيره للمضاف ـ ولم يخالف
فيه إلا العلامة(٢)
ـ فللقصور فى المقتضي ، فإن التعدى من الموارد
الصفحه ١٠٩ :
، فلصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
: « سألته عن
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات
الصفحه ١٣٦ : الستر
وإلا كان المناسب إلاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.
٢
ـ وأما أن العورة فى حق الرجل ما
الصفحه ١٤٥ : ؟ قال : نعم. قلت : بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟
قال : نعم ، هى افضلهنّ » (١).
وأما جزئيتها من
الصفحه ١٥٢ : أبو
عبداللّه عليهالسلام كل ما ذكرت اللّه
عزّوجلّ به والنبى صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة. وإن
قلت
الصفحه ٢٨٢ :
ولعل ذلك بإعتبار أنَّ عنوان البيتوتة
المأمور به فى النصوص لايصدق عرفاً إلا على مَن بات مِن بداية
الصفحه ٦١ : ء للصلاة الواجبة
، فلآية الوضوء (١)
وما دلّ من الاحاديث على أنه : «
لا صلاة إلا بطهور » (٢).
٢
ـ وأما عدم
الصفحه ١١٦ :
ما بين أسنانه.
وفى موثقة عمار : « سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه
الصفحه ١١٧ : أصابك من عرقها شيء فاغسله » (١) علّق وجوب الغَسل على عنوان الجلل
فبزواله بالاستبراء يزول ايضا
الصفحه ١٢٦ : من هذا الجانب ، يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » (٢).
وذكر الشيخ النائينى أن
الصفحه ١٥٣ :
والشاك
بين الإثنين والثلاث من الرباعية بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبنى على
الثلاث
الصفحه ٢٢٧ : مأتى درهم وكان من الذهب والفضة المسكوكين.
والكلام فى المؤونة هو الكلام فى المعدن.
٤
ـ ما اُخرج من
الصفحه ٢٤٥ : صحيحاً بالأمر
الترتبي.
وأما انه لايقع مصداقاً عند تخلف غير
ذلك ، فلأخذه فى موضوع حج الاسلام اللازم منه
الصفحه ٢٧٧ :
الحلق أو التقصير
يجب
ـ بعد الرمى والذبح ـ الحلق عن قربة فى مني.
والمشهور
إعتبار أن يكون فى
الصفحه ٢٨٧ : الحسن عليهالسلام
عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرِم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك فى شهر رمضان
ماذا