الصفحه ٢٩٨ : الإزالة بالحلق ، فلقوله
تعالى : ( وأتمو الحج والعمرة
لله فإن احصرتم فما استى سر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم
الصفحه ١٣٧ :
٤
ـ وأما الإباحة ، فالمعروف
اعتبارها فى لباس المصلّى وفى مكانه بالرغم من عدم وجود رواية تدل على
الصفحه ٢٧٠ : الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من
قابل» (١)
وغير ذلك.
٢ ـ وأمّا وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
الصفحه ٢٨٩ :
٣
ـ وأمّا حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة ولزومه من الرائحة الطيبة
، فللتصريح به فى صحيحة معاوية
الصفحه ١٥ :
الفقه لغةً واصطلاحا
الفقه
لغة : الفهم والعلم. ولعلّ منه قوله تعالي
: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا
الصفحه ١٤٨ : من الأجزاء غير الركنية
فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص ، كالصحيحة السابقة وغيرها.
٣
ـ وأما بطلانها
الصفحه ١٦٤ : التمام على من كان
السفر بنفسه عملاً له : وإنما الكلام فيمن كان السفر مقدمة لعمله ، وهو لم يتعرّض
له فى
الصفحه ٢١٥ : الآية الكريمة.
٦
ـ وأما إعتبار العجز عن اداء الدين فى الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
، فللجزم
الصفحه ٢٢١ :
والواجب
صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريباً. ويجزئ دفع القيمة. ومصرفها مصرف
زكاة المال
الصفحه ٢٥٨ : إشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسمَيْه
، فلاخلاف فيه. ويدل عليه صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن
الصفحه ٥٦ : المانع من استعمال الماء شرعا.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أمّا لزوم قصد الفعل بداعى امتثال امر اللّه
الصفحه ٦٤ :
وقد يستدل له :
بالاجماع المدّعى من قبل السيد المرتضي.
(١)
وبإطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن
الصفحه ٦٦ :
ولا يضرها الإضمار
بعد كون المضمِر من اجلاّء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام
الصفحه ٨٤ :
وليس فى سند الرواية من يتأمل فيه سوى
طلحة نفسه لعدم التصريح بوثاقته إلا أن الامر فيه سهل بعد تعبير
الصفحه ٩٩ :
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما نجاسة الدم فى الجملة ، فمتسالم
عليها بل من ضروريات الفقه. وقد دلت على