الصفحه ٢٤٦ :
لصدق عرض الحج عليه.
١٥
ـ وأما وجوب الحج على من كان بحاجة إلى دار ونحو ذلك
، فلتحقق الإستطاعة
الصفحه ٣٢١ :
بالقلب ، فإنَّ تلك من لوازم الإيمان ولامعنى لإشتراطها بذلك بل هى ليست من مصاديق
الأمر والنهي
الصفحه ٢٩٥ :
السكوت عن إعتبار ذلك من باب وضوح الإعتبار. على أنَّ التصدير بلكمة « لا » و
« بلي » يساعد
على إعتبار ذلك
الصفحه ١٦٧ : إلا فى العيدين الواجبة والجمعة.
وتدرك
بالتكبير مادام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع.
واذا
كبَّر
الصفحه ١٧١ : والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغى له
أن يقرأ ، يكله الى الامام » (١).
وفى موثقة
الصفحه ٣٠١ : خصوصية للّبس.
أجل ، لايكفى أن يكون السلاح إلى جانب
المحرم أو فى متاعه بنحو لايُعدُّ مسلَّحاً لأصالة
الصفحه ٣٠٩ : عدم القول فى حرمة القتال بين
كونه فى المكان القريب من المسجد الحرام والبعيد عنه مادام ذلك فى الحرم
الصفحه ١٠٦ : بالقليل ومرّةً بالكثير الاّ فى أوانى الخمر فتحتاج الى
الثلاث حتّى فيالكثير.
هذا
فى الأواني
الصفحه ٣٢٧ : ........................................................ ١٥
مدرسة النصّ ومدرسة الرأى................................................ ١٦
لماذا الحاجة الى
الصفحه ٣٣٣ : ................................................................. ٢٨٧
التزيّن.................................................................. ٢٨٩
النظر إلى المرآة
الصفحه ٢٢٤ :
١٢
ـ ومنه يتضح الحال فى الضيف وأن وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
، فاذا كان شخص ضيفاً
الصفحه ٩٦ :
وشبهه
، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس » (١)
، فإنّ الموت قد يستلزم التفسّخ وخروج ما فى الجوف من
الصفحه ١٨٩ : عزّوجلّ فى
الحج » (٢)
وغيرها.
ولا يضر الإضمار بالصحيحة بعد ما كان
المضمِر من أجلاّء الأصحاب الذين
الصفحه ٢٨٨ : ومحمدبن مسلم عن
أبى عبداللّه عليهالسلام : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولايمسك
على أنفه من
الصفحه ٥٩ : ء.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما الانتقاض بالأربعة الاُولى
، فمتسالم عليه. ويستفاد من صحيحة زرارة : « قلت لابى