الصفحه ١٠٥ : للمشابهة.
٣
ـ وأما عرق الجنب من حرام ، فقد دلت
بعض الروايات على نجاسته او عدم جواز الصلاة فيه لكنّها
الصفحه ١٢١ :
الصلاة الواجبة
الواجب من الصلاة : اليومية بما فى ذلك
الجمعة ، وصلاة الطواف الواجب ، والصلاة على
الصفحه ١٣٨ :
٨
ـ وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص
، فلمكاتبة محمد بن عبدالجبار : «
كتبت الى أبى محمد
الصفحه ١٦١ : انصرافها الى العود فى نفس اليوم
او الليلة لا وجه لها خصوصا فى ذلك الزمان.
٨
ـ وأما اعتبار استمرار القصد
الصفحه ١٦٥ : لا تسمع فيه الأذان فقصر. واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » (١) اعتبر خفاء الأذان. ومعه يحصل التنافى
بين
الصفحه ٢٠٤ :
شرائط عامة
لا تجب الزكاة إلا مع البلوغ ، والعقل ،
والحرّية ، والملكيّة ، والتمكن من التصرف
الصفحه ٢٣٠ : يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة فى مثله ، ففيه الخمس » (٣) بعد الالتفات الى أن الزكاة لا
الصفحه ٢٦٣ :
مصلى
) (١) بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف ، كما
يستفاد من سياق الآية والروايات الكبيرة
الصفحه ٦٣ : وسببه
تتحقق الجنابة بأحد سببين : خروج المني ، والجماع فى قبل
المرأة او الدبر.
ويلحق بالأول خروج
الصفحه ٧٥ : افراده
، فلإطلاق الأخبار ايضا.
٥
ـ وأما انقسامها الى الاقسام الثلاثة
، فلصحيحة معاوية بن عمار عن ابى
الصفحه ١٠٧ :
والمشهور
فى ماء المطر أن مجرد إصابته للمتنجس توجب طهارته بلاحاجة الى عصر او تعدّد.
والمستند فى
الصفحه ١٥٦ :
٩
ـ وأما بطلان الثنائية بالشك ، فلعدة
نصوص تكفينا منها صحيحة زرارة السابقة.
١٠
ـ وأما بطلان
الصفحه ١٦٦ :
عن أبى جعفر عليهالسلام « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغى له
ان يكون مقصّرا ومتى ينبغى أن
الصفحه ٢١٢ : انعقاده حصرماً.
وذهب غير واحد من المتأخّرين الى كون
المدار على صدق عنوان الحنطة ونحوه ، لأخذ ذلك فى
الصفحه ٢٤١ : العودة أو ذهاباً فقط لمن لم يقصدها ـ وسعة الوقت ، والسلامة على النفس
والمال والعرض ، والتمكن من استئناف