الصفحه ٢٠٨ : شاتان ، وليس فيها أكثر
من شاتين حتي تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على
الصفحه ٢١٧ : اعتبار الشرط الثالث ، فلصحيح
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام
: « خمسة لا
يعطون من الزكاة
الصفحه ٢٧٢ : صحيحة معاوية على تشريع الموقف الاضطرارى والاكتفاء
به.
رمى جمرة العقبة
بعد
الإفاضة من المزدلفة إلى
الصفحه ٣٠٥ : من أهل الكتاب أو حتى يسلموا إن كانوا من غيرهم. وقيل
بلزوم ذلك عصر الغيبة أيضاً.
والوجوب
المذكور
الصفحه ٣١١ :
فلا تُولّوهُم الأدبارَ * ومن يُولِّهم يومئذٍ دُبُرَهُ إلا متحرِّفاً لقتال او
متحيّزاً الى فئة فقد با
الصفحه ٢٥ :
حرمة ضدّه. ومتعلّق
القطع فى هذا هو الملازمة دون الحكم. وبضمّ القطع المذكور الى حكم الشارع بوجوب شي
الصفحه ٤٧ :
احكام
التخلّى
ستر العورة
يجب
على المكلف فى جميع الحالات ـ ومنها حالة التخلى ـ ستر عورته عن كل
الصفحه ٥٠ : الغائط او البول حال الاستنجاء
وغير ناظرة الى الاصابة من ناحية اخري ، فيتمسك باطلاق ما دلّ على تنجس الما
الصفحه ٥٨ : اعتبار المباشرة ، فيمكن استفادته
من آية الوضوء ، اذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل الى الفاعل الذى يدل على
الصفحه ١٥٤ : مجريً للبراءة.
٣
ـ وأما أن الشاك فى جزء او شرط لا يلتفت بعد الفراغ
، فلقاعدة « الفراغ »
المستفادة من
الصفحه ٢٣٣ : .
ومبدأ
السَّنة بداية حصول الربح فى غير المكتسِب وبداية التكسب فيه.
ويتعلق
الخمس من بداية حصوله وإن جاز
الصفحه ٢٩٩ : معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
: « سألته عن
المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصَّ شيئاً منها إن
الصفحه ٢٢ : وشمالاً ، فواللّه لاتجدون
العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل » (١).
ب
ـ والجامعة ، ففى صحيحة
الصفحه ٥٥ :
بكلام اجنبي.
١٠
ـ وأما أن المسح الى الكعبين بلا لزوم ادخالهما فى المسح
، فهو إما لأن ظاهر الغاية
الصفحه ٨٥ : عدم الدليل بعد اختصاص ادلة الاشتراط ( يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة
فاغسلوا