الصفحه ١٦٩ : لجملة «
الصلاة فريضة » ، اذ المنصرف منها
ما كان فريضة بالاصل.
٥
ـ وأما انعقادها باثنين ، فلصحيح زرارة
الصفحه ١٨٢ : إختص بالعبث بالأهل إلا أنه
يمكن التعدى منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.
١٢
ـ وأما أنه لا شيء إذا نزل
الصفحه ٢٦٤ : .
٢
ـ وأمّا أنَّ البداية من الصفا والختم بالمروة دون العكس
، فمضافاً إلى إنعقاد السيرة المتوارثة عليه يمكن
الصفحه ٨١ :
٣
ـ وأما كونه بكيفية غسل الجنابة
، فوجهه ما تقدم فى غسل الحيض. مضافا الى وجود بعض النصوص الخاصة فى
الصفحه ١٢٢ : الظهرين من الزوال الى الغروب. والمشهور
اختصاص الظهر بأوّله والعصر بآخره.
__________________
١ ـ وسائل
الصفحه ١٤٤ : جزئية البسملة ، فينبغى أن تكون
من المسلّمات بالنسبة الى الفاتحة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة
الصفحه ١٧٠ : ء الامام راكعا
، فلعدم احراز المأموم تحقق الركوع منه قبل رفع الإمام رأسه.
١٠
ـ وأما عدم جواز إمامة
الصفحه ٢٠٥ : : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )
(١) ، فإن عنوان
« أموالهم »
لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية.
٥
ـ وأما
الصفحه ٢٣٤ :
والفائدة
يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التى لها خطر ، والميراث الذى لا يحتسب
الصفحه ٢٧٤ : الفراغ
اليقيني. مضافاً إلى إستصحاب عدم تحقق الإصابة الواجبة.
٧
ـ وأمّا إعتبار كون الإصابة بالرمى دون
الصفحه ٦٨ : الصفات الخاصة
، فإن وصلت الى حدِّ العلمية وعدِّها اسماً من اسمائه شملتها موثقة عمار وكان
حكمها حكم لفظ
الصفحه ٨٣ :
اعمد الى كافور مسحوق فضعْه على جبهته ... » (١).
ولا يضر الارسال بحجيته بعد ما كان
بتوسط رجال ابراهيم
الصفحه ١٤٣ :
والمستند فى ذلك :
١
ـ اما ركنيّة القيام ، ففى مقدارها خلاف
، فالمختار لدى جمع من المتأخرين
الصفحه ١٧٥ :
زمن الغيبة.
٢
ـ وأما أنها ركعتان كالصبح ، فهو مضافا
الى كونه من المسلّمات يستفاد من موثّق سماعة
الصفحه ١٨٧ : للقصر
ـ إلا السفر مع الجهل أو من الوطن وما بحكمه بعد الزوال أو إليه أو إلى المحل الذى
عزم فيه على