الصفحه ٩٧ : بالإصابة المنصرف الى منى الانسان.
وأما
نجاسة منى ذى النفس اذا كان محللاً
، فللإجماع ، والا فمقتضى عموم
الصفحه ١٤٦ :
الى
الركبتين.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما وجوب الركوع فى الصلاة ، فهو من
ضروريات الدين. وتدل
الصفحه ١٥٠ : ، الثانية منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فى
الركعة الأخيرة.
وكيفيته
: « أشهد أن لا إله إلا اللّه
الصفحه ٢٧٥ : تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ، وصحيح زرارة عن
أبي جعفر
الصفحه ١٠٤ :
هذا مضافا الى احتمال أن يكون المقصود
من النجس فى الاية الكريمة النجاسة المعنوية دون النجاسة
الصفحه ١٩٣ : ، ومعه
يتمسك بالبراءة فى غير حالة العمد.
ومع التنزّل وتسليم تماميّة المقتضي ، فلابدَّ
من رفع اليد عنه
الصفحه ٢٣١ : عمار بن مروان : «
سمعت أبا عبداللّه عليهالسلام يقول : فيما يخرج من
المعادن والبحر والغنيمة والحلال
الصفحه ٢٤٧ : ، ثم الوقوف فى عرفات من ظهر تاسع ذى الحجة وحتى المغرب ، ثم
الوقوف فى المزد لفة من الفجر إلى طلوع الشمس
الصفحه ٢٦٢ : .
وبذلك يتضح وجاهة ما ينسب إلى الصدوق من
جواز الطواف خارج المقام مطلقاً ولو إختياراً ومن دون عسر
الصفحه ٢٦٨ : ء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف لغة ولاعرفاً(١) واضح التأمّل.
٣
ـ وأمّا اعتبار القصد وعدم
الصفحه ٩٨ :
على ذلك.
٥
ـ وأما الحكم بالحل والطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
، فلكونه أمارة على التذكية
الصفحه ١٥٧ :
فى
اليقين » (١).
والمراد من قوله عليهالسلام : « قام ... » هو
القيام الى ركعة أخرى منفصلة لا
الصفحه ٥٤ : ءٍ من
قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزأك » (٣) وغيرها واضحة فى ذلك.
ومعه فما عليه بعض
الصفحه ١٣٢ : جملة من النصوص ، كصحيحة
زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام
: « لا صلاة إلا
الى القبلة » (٢)
وحديث « لاتعاد
الصفحه ١٤١ :
والعدول من السابقة
الى اللاحقة غير جائز وإنما الجائز هو العكس ، فان القاعدة وإن اقتضت عدم جواز