الصفحه ١٠٣ : الى التقديم بالمرجّحات.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب
١٤ من ابواب النجاسات ، حديث
الصفحه ١٣١ : بينكم بالبيّنات والايمان » (٢). فإنّه وإن كان خاصّا بباب القضاء إلاّ
أنّه يمكن التعدّى منه الى المقام
الصفحه ١٧٩ : أو ينزل من الرأس إذا وصل إلى فضاء الفم.
ولا
بأس باستعمال الإبرة أو القطرة فى الاُذن ونحوها. وكذا
الصفحه ٢٣٢ :
٢٠
ـ وأما فاضل المؤونة ، فلم ينسب الخلاف
فى وجوب الخمس فيه إلاّ الى ابن الجنيد وابن أبي عقيل
الصفحه ٤٨ : الاستقبال والاستدبار حالة التخلى
، فلتسالم الاصحاب عليها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث ذهب الى
الصفحه ٩٠ : عليهالسلام فى مقام
الإرشاد الى كيفية التيمم فى الصحيحتين السابقتين ضرب مرة واحدة للوجه واليدين لا
اكثر من دون
الصفحه ١١٠ : تنجست بالبول
، فللتعدى من البدن والثوب الى غيرهما وعدم فهم الخصوصية.
بَيْدَ أن عهدة الدعوى المذكورة
الصفحه ١١٤ : نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت. وللسيرة وعدم امره صلى الله عليه
وآله بتطهير بدن من يسلم مع عدم
الصفحه ١٥٩ :
صلاة المسافر
تقصر
الرباعية بالسفر الى ثنتين بشرط :
القصد
المستمر لقطع المسافة ـ ثمانية فراسخ
الصفحه ١٧٣ :
الكريمة : ( يا ايّها الّذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا الى ذكراللّه وذروا البيع ذلكم خير
الصفحه ٢٠٠ :
، فللإنصراف إلى ذلك. ولعل منشأه أنَّ شمّ الطيب بما هو طيب يساوق الإلتذاذ. على
أن تقييد النهى فى الريحان
الصفحه ٢٧٩ : .
وعليه فالمناسب تعيّن الحلق فى الحج
الأول. ولا أقل من التنزل إلى الاحتياط.
طواف الحج وصلاته والسعى
الصفحه ١٩٦ : الوجدان إلى الأصل ، ولا تصل
النوبة إلى البراءة.
١٣
ـ وأما مع اتضاح دخوله ، فلعدم تحقق
موضوعهما ، غايته
الصفحه ١٣٣ : صلاة بعض
الصف الطويل وتنحصر صحة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم الى الكعبة.
قلنا
: إن المدار على
الصفحه ٢٦٥ :
٦ ـ وهكذا بالنسبة إلى
الطهارة بقسميها.
بل إنَّ الدليل هنا قد دلَّ على عدم
اعتبار ذلك ، ففى