البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
٢٩٠/١٢١ الصفحه ٢٦٨ :
المتوارثة ، وصحيح
معاوية المتقدم الدال على جلوس النبى صلىاللهعليهوآله
على ناقته ، ولأنَّه لو
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمين : وجوب الوقوف إلى الغروب وإلا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله ، وكون
الركن هو المسمّى وإلالبطل
الصفحه ٢٧٣ :
المذكور يدل على
وجوب ذلك نهارا ولأجل خوف الزحام نهارا رخّص في ذلك ليلا.
٢ ـ واما انه بين طلوع
الصفحه ٢٧٤ : الحرم
، فمما لا إشكال فيه. ويدل عليه صحيح زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم
الصفحه ٢٧٩ :
وغيرها ، فانّها تدل
على أنَّ الصرورة يحلق ، وغيره بالخيار إلا إذا كان قد لبَّد شعر رأسه بالصمغ أو
الصفحه ٢٩١ :
فإنّ النصوص قد
إختلفت فى ذلك ، فبعضها دلَّ على الحرمة مطلقاً ، وبعضها دلَّ على الحرمة فى خصوص
الصفحه ٨ :
أدوار الفقه الإمامى
وهو بحث مهمّ للطالب المبتدي ء بدراسة الفقه ، إذ يفتح ذهنه على جذور البحث
الصفحه ٢٣ : شديد على أبيها وكان جبرئيل عليهالسلام
يأتيها ، فيحسن عزائها على أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن أبيها
الصفحه ٣٣ : الروايات كمّا ولايتعدّى الفاظها ، كما نرى هذا واضحا فى شرايع على
بن بابويه التى هى رسالته إلى ولده محمد
الصفحه ٤٢ :
الغُسل ـ وهو مفقود. بل الدليل على العدم موجود ، وهو قوله تعالي : ( ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا
الصفحه ٤٤ : فينزح منه حتى
يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » (١) ، فانها تدل على كلا الحكمين : عدم
الانفعال بمجرد
الصفحه ٥٠ :
ثَمَّةَ » (١)
واضحة فى اعتبار التنقية بأيّ مزيل.
٦
ـ وأما طهارة ماء الاستنجاء ، فللأخبار
الدالة على
الصفحه ٥٥ :
، فهو مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر لتقدير الباء بل قد يُقال بذلك حتى
بناء على قراءة النصب عطفاً
الصفحه ٦٠ :
وأما
المستحاضة الكبيرة ، فيمكن القول بعدم
وجوب الوضوء فى حقّها بل عليها الغسل ثلاث مرات فقط كما
الصفحه ٦٢ :
الصحة
وبقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتى من اعمال.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما البناء على الحالة