غرّبوا
»
، أو ضعيف الدلالة والسند ، كمرفوعة محمد بن يحيي : « سئل ابوالحسن عليهالسلام
: ما حدّ الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا
تستدبرها »
، فإن السياق قرينة على ارادة الأدب الاسلامي.
وعليه فالحكم بالحرمة قابل للتأمل بعد
ضعف الروايات واحتمال استناد المجمعين اليها.
٢
ـ وأمّا طهارة موضع البول بغَسله بالماء فقط
، فلصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
: « لا صلاة
إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار. بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلىاللهعليهوآله .
واما البول فإنه لابدّ من غَسله »
على أنّ ذلك مقتضى الأصل بلا حاجة الى رواية.
٣
ـ وأما كونه مرة واحدة ، فلعدة روايات
، كصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبداللّه عليهالسلام
: « اذا
انقطعت درة البول فصبّ الماء »
، فان اطلاق الصب يشمل المرة الواحدة.
٤
ـ وأما القول باعتبار التعدد ، فمبنى على
المناقشة فى الرواية السابقة وامثالها بعدم كونها فى مقام البيان من الناحية
المذكورة فيرجع الى الاصل ، وهو يقتضي التعدد لاستصحاب النجاسة.
٥
ـ وأما طهارة موضع الغائط بكل قالع
، فلصحيحة زرارة المتقدمة بناء على فهم المثالية من الاحجار.
__________________