بمثابة الموضوع للحكم ، والمقصود متى ما تحقق المنكر خارجاً وجب الردع عنه ، فإذا لم يعلم بالمنكر فلا يحرز تحقق الموضوع ، وبالتالى لاتحرز فعليّة التكليف ليجب التعلم.
وفيه : إنَّ هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالاً بصدور بعض المنكرات بالفعل او على طول خط الزمان فى مجتمعه الذى يعيش فيه ، أمّا العلم كذلك ـ كما يقتضيه الواقع فى كل زمان ـ فلا يتمّ ما ذكر.
٦ ـ وأمّا اعتبار احتمال التأثير ، فللزوم اللغوية بدون ذلك.
وهل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟ كلاّ ، لإطلاق الخطابات وعدم لزوم محذور اللغوية.
ثم انّ إحتمال التأثير ليس شرطاً فى جميع مراتب النهى الآتية وإنّما هو شرط فى الأخيرتين دون الاُولى التى هى الردع بالقلب ، فإنَّ تلك من لوازم الإيمان ولامعنى لإشتراطها بذلك بل هى ليست من مصاديق الأمر والنهي.
٧ ـ وأمّا اعتبار الإصرار ، فلعدم الموضوع لهما بدون ذلك بل قد يَحرُمان آنذاك للعنوان الثانوي.
وهل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟ قد يقال : كلاّ ، لإطلاق الخطابات والاقتصار على المتيقَّن فى تقييده.
والمناسب سقوطه مادام يحتمل عدم الإصرار ، لأنَّ الإصرار مادام قيداً في الموضوع ، فمع عدم إحرازه لايحرز الموضوع وبالتالى يكون التمسك بالإطلاق تمسكاً به فى الشبهة المصداقية ، وحيث إنَّه لايجوز فلا يبقى مانع من الرجوع الي أصل البراءة.