الصفحه ١٨٨ : المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم
تفطر؟ قال : تفطر وتقضى ذلك اليوم » (٣).
هذا ولكن فى صحيحة أبى
الصفحه ٢٢٨ : ».
٢ ـ النساء : ٩٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب
٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٣.
الصفحه ٧٠ : واكثره عشرة. ويعتبر فيه الاستمرار عرفا فى الثلاثة الاولى وأن يكون
بعد البلوغ وقبل اليأس.
ولا
تصح من
الصفحه ١٢١ :
الصلاة الواجبة
الواجب من الصلاة : اليومية بما فى ذلك
الجمعة ، وصلاة الطواف الواجب ، والصلاة على
الصفحه ٢٧٨ : الحلق وليس على تعيّنه في النهار.
وعليه فلا دليل على إعتبار الإيقاع فى
النهار من يوم العيد ، ومقتضى
الصفحه ٥٦ : يريد به
غيره. فاتقوا اللّه فى الرياء فإنه الشرك باللّه. إن المرائى يدعى يوم القيامة
باربعة اسماء : يا
الصفحه ٢٦٢ :
جازه
فليس بطائف. والحدُّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحى
البيت كلها
الصفحه ١٥٩ : ـ امتداديّة او ملفّقة ولو لم يرد الرجوع فى
نفس اليوم.
وعدم
قصد المرور بالوطن او اقامة عشرة قبل بلوغ المسافة
الصفحه ١٦٢ : اعتبار عدم قصد الإقامة عشرة ايام قبل بلوغ المسافة
، فممّا لا خلاف فيه. ولاستيضاحه لابدّ من بيان امرين
الصفحه ٢٠٥ : ، كالبستان
الموقوف على العلماء.
والوجه : إقتضاء الأصل لذلك بعد الشك فى
إعتبار الملكية ، وظاهر قوله تعالي
الصفحه ١٢٣ : الى الفجر الصادق.
ووقت
الصبح من الفجر الى طلوع الشمس.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما أن بداية وقت
الصفحه ١٦٣ : الرأى القائل بأن
الإقامة عشرة قاطعة للسفر موضوعا وحكما لاحكما فقط ، وشرط التقصير صدق عنوان
المسافر طيلة
الصفحه ٢٥٠ :
مواقيت الإحرام
لايصح
الإحرام الا من المواقيت العشرة وهي : مسجد الشجرة ، ووادى العقيق ، والجحفة
الصفحه ١٩٣ :
اجتنب
ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والإرتماس فى الماء » (١) صادق مع الإرتكاب لا عن عمد
الصفحه ٢٥٢ : ء » (٣) وغيرها.
هذا وقد ذهب المشهور الى كفاية المحاذاة
لأيّ ميقات ، لحمل محاذاة مسجد الشجرة الوارد فى الصحيحة