وغيرها ، فانّها تدل
على أنَّ الصرورة يحلق ، وغيره بالخيار إلا إذا كان قد لبَّد شعر رأسه بالصمغ أو
العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقَّصه وعقده بعد جمعه.
وإذا قيل : إنَّ معاوية نفسه قد روى عن
أبى عبداللّه عليهالسلام : « إذا احرمت فعقَّصت شعر رأسك أو لبَّدته ، فقد
وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير. والحلق فى
الحج أفضل ... »
وهو دالّ باطلاقه على أنَّ غير الملبِّد والمعقِّص بالخيار ولو فى الحج الأول.
قلنا : المقصود بقرينة روايته الأولى
أنَّه بالخيار فى غير الصرورة.
بل قد يقال بكون الخطاب شخصيّا وفى
واقعة خاصة ، ولعلّه عليهالسلام
قد أحرز أنّ حج معاوية ليس صرورة.
وعليه فالمناسب تعيّن الحلق فى الحج
الأول. ولا أقل من التنزل إلى الاحتياط.
طواف الحج وصلاته والسعى
وطواف النساء وصلاته
يجب
ـ بعد الحلق أو التقصير ـ العود إلى مكة المكرمة لأداء مناسك ثلاثة : طواف الحج وصلاته
، والسعي ، وطواف النساء وصلاته. وكيفية ذلك كما تقدّم فى عمرة التمتع.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أمّا وجوب الأعمال الثلاثة ، فمما
تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعلها بنحو اللزوم. والروايات فى ذلك فوق
حدِّ الإحصاء.
٢
ـ وأمّا أنها متأخرة عن الحلق والتقصير
، فلا خلاف فى ذلك.
وتدل عليه صحيحة جميل المتقدّمة.
__________________