الصفحه ٣٠١ : أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
وفى تهذيب الاحكام : ٥ / ٣٨٧
: « فلبس السلاح ... ».
الصفحه ٣١٠ :
أحكام الجهاد
الجهاد
كما يجب بالنفس كفاية ، فكذلك بالمال فيجبان كفاية معاً على القادر.
ومع
الصفحه ٣١٢ :
أحكام بالأراضى
الأرض المفتوحة عنوة اذا كانت محياة
حالة الفتح ، ملك لجميع المسلمين. وأمرها بيد
الصفحه ٣٣٠ : ........................................................... ١٢٢
علامات الاوقات وبعض
احكامها......................................... ١٢٩
القبلة
الصفحه ١٨ :
اكتب
لكم كتابا لن تَضلّوا بعده ، قال عمر : إنَّ النبى صلىاللهعليهوآله
غلبه الوجع وعندكم كتاب
الصفحه ٢٤٧ : ء المسلمين بشكل عام ـ مركَّب من عمرة وحج متأخر عنها.
والعمرة
تبتدئ بالإحرام من أحد المواقيت الآتية ، ثم
الصفحه ٢٥١ : ، فهو المشهور. ويمكن
استفادته من صحيحة عمر بن يزيد : « قال ابوعبداللّه عليهالسلام
: المجاور بمكة يتمتع
الصفحه ٢٦٥ : المطلوب.
التقصير
يجب
فى عمرة التمتع بعد السعى التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الأظفار. ولايكفي الحلق
الصفحه ٢٩٨ : الإزالة بالحلق ، فلقوله
تعالى : ( وأتمو الحج والعمرة
لله فإن احصرتم فما استى سر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم
الصفحه ١٩ : وحتى خلافة عمر بن عبدالعزيز الّذى حاول رفع الحصار حيث أمر ابن شهاب
الزهرى بتدوين الحديث(١).
ويحدث
الصفحه ٢٠ :
به
فى عهد أبى بكر ولا فى عهد عمر » (١).
وفى عهد معاوية برزت ظاهرة جديدة وهى
الحثّ على اختلاق
الصفحه ٦٦ : .
٣
ـ واما عدم اعتبار الموالاة ، فلصحيحة
ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابي عبداللّه عليهالسلام
: « أن عليا
الصفحه ٧٩ : جميع البدن وهى
الإزار.
وتجب
الصلاة على الميت المسلم بعد تغسيله وتكفينه اذا كان عمره ست سنين بالتكبير
الصفحه ١٩٨ : ثلاثة
، فلموثق عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليهالسلام
: « لا يكون
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
الصفحه ١٩٩ : ، وفى بعضها الآخر
اعتبار صلاة الإمام العدل جماعة ، كصحيح عمر بن يزيد : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام