٣ ـ وأمّا انّه مرّة واحدة فهو من الواضحات أيضاً ، إذ لو كان يجب أكثر من ذلك لاشتهر بعد شدّة الابتلاء بالمسألة والحال لم ينسب الخلاف إلاّ إلى الشيخ الصدوق حيث أفتى بوجوبه فى كلّ عام على اهل الجدّ. (١) على انّ بعض الروايات(٢) الآبى لسانها عن التخصيص تدلّ على ذلك أيضاً.
٤ ـ وأما اشتراط البلوغ والعقل ، فلما تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف؛ مضافاً الى دلالة بعض النصوص الخاصة بالمقام على ذلك. (٣)
٥ ـ وأما اشتراط الحرية ، فمما لاخلاف فيه. ويدلّ عليه صحيح الفضل بن يونس عن أبى الحسن عليهالسلام : « ... ليس على المملوك حج ولاعمرة حتى يعتق » (٤) وغيره.
٦ ـ وأمّا اعتبار توفّر نفقات الحج فى تحقق الاستطاعة ، فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قوله عزّوجلّ : ( وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ما يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحاً فيبدنه ، مخليً سربه ، له زادٌ وراحلة» (٥) وغيرها. وحيث لايحتمل ارادة خصوص عين الزاد والراحلة فلابدَّ من ارادة مايعمّ ملك ثمنهما.
والتقييد بقيد « اللازمة » يخرج به مثل نفقات هدايا الحج ، فان القدرة عليها لم تؤخذ فى الصحيحة فلا تكون معتبرة.
__________________
١ ـ نقل ذلك عنه الحرُّ العاملى فيذيل حديث ٣ من باب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. ونصّ كلام الصدوق هكذا : « والذى اعتمده وأفتى به انّ الحج على اهل الجدة فيكل عامّ فريضة ». والصواب : الجَدّ ، بمعنى الغني.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب وجوب الحج.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب وجوب الحج ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب وجوب الحج ، حديث ١.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب وجوب الحج ، حديث ٧.