٢٠ ـ وأما فاضل المؤونة ، فلم ينسب الخلاف فى وجوب الخمس فيه إلاّ الى ابن الجنيد وابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة فى ذلك. (١)
ويدل على ذلك مضافاً الى اطلاق آية الغنيمة ، النصوص الخاصة التى كادت أن تبلغ حدَّ التواتر ، كموثقة سماعة : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال : فى كل ما افاد الناس من قليل أو كثير » (٢).
واطلاقها مقيَّد بما دلَّ على كونه بعد المؤونة ، كما فى صحيحة على بن مهزيار : « كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمدانى .... فكتب وقرأه على بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » (٣).
وعدم ثبوت وثاقة الهمدانى لاتضرُّ بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الامام عليهالسلام.
ويدل على ذلك ايضاً : أن المسألة عامّة البلوى ، ولازم ذلك شدّة وضوح حكمها فى عصر الائمة عليهمالسلام ، وحيث لا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو العدم ـ والاّ لما اتَّفق الفقهاء إلاّ مَن شذَّ على الوجوب ـ فيلزم أن يكون هو الوجوب.
وبهذه الطريقة يمكن التعويض عن التمسك بالإجماع إن اشكل عليه بكونه محتمل المدرك.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ١٦ / ٤٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٤.