المذكور لا يصدق
إلاّ على الباقى بعد استثناء المؤونة.
٧
ـ وأما أن المدار فى النصاب على ملاحظة المجموع دون خصوص الباقي
ـ خلافاً لصاحب الجواهر ـ
فلإطلاق البلوغ فى صحيحة البزنطى المتقدمة.
٨
ـ وأما تعلق الخمس بالكنز ، فممّا لا
اشكال فيه لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الخمس على خمسة اشياء : على الكنوز والمعادن
والغوص والغنيمة ... » ؛ ونسى ابن أبي عمير
الخامس وغيرها.
ولايضر اشتمال السند على الارسال بعد
كون المرسِل ابن أبي عمير ، ودلالة التعبير المذكور ـ عن غير واحد ـ عرفاً على
ثلاثة فما فوق ، العدد الذى يبعد فيه بحساب الاحتمال الاجتماع على الكذب.
٩
ـ وأما اعتبار البلوغ عشرين ديناراً أو مأتى درهم
، فلصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
: « سألته
عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة فى مثله ، ففيه الخمس » بعد الالتفات الى أن الزكاة لا تجب
الاّ فى عشرين ديناراً أو مأتى درهم.
١٠
ـ وأما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين
، فلأن ذلك مقتضى التعبير فى الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة ـ فيما عدا الغلاّت
والأنعام ـ لا تجب إلا فى الذهب والفضة المسكوكين.
١١
ـ وأما أن المدار فى ملاحظة المؤونة هو المدار فى المعدن
، فلوحدة النكتة.
__________________