ونحوها على المثاليّة. ويؤكّد ذلك اختلاف الرّوايات فى عدد المذكور فيها.
١٥ ـ وأما أن مقدار الصاع ما ذكر ، فلأن الصاع يساوى أربعة أمداد ، والمُد ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً.
١٦ ـ وأما إجزاء القيمة ، فلموثقة اسحاق بن عمار الصيرفي : «قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول فى الفطرة يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الاشياء الّتى سميتها؟ قال : نعم ، إن ذلك انفع له يشترى ما يريد » (١) وغيرها.
١٧ ـ وأما أن مصرفها مصرف زكاة المال ، فلأنها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٦.
٢٢٥
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F646_dros-tamhidie-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
