الموضوعي.
١٢ ـ وأما أن عليه القضاء والكفارة ، فلأنه بالاستصحاب الموضوعى يتنقّح موضوعهما بعد ضم الوجدان إلى الأصل ، ولا تصل النوبة إلى البراءة.
١٣ ـ وأما مع اتضاح دخوله ، فلعدم تحقق موضوعهما ، غايته تثبت العقوبة من باب التجرّي.
١٤ ـ وأما أن فاقد النية المتواصلة يلزمه القضاء ، فلأنه لم يأت بالواجب ، وهو الإمساك عن قصد قربي.
وأما عدم وجوب الكفارة ، فلعدم ارتكابه المفطر الذى هو موضوعها.
١٩٦
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F646_dros-tamhidie-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
