الصفحه ١٦٢ : الثانى كالخارج من
الأوّل فى أن دليل وجوب القصر يحكم عليه بعدم القصر إلا بعد قصد ثمانية فراسخ من
بعد الوطن
الصفحه ١٦٣ : .
وأما بناء على انكار ذلك فتوجيه الشرطية
مشكل إلاّ بافتراض قيام اجماع تعبدى على ذلك.
١١
ـ وأما اعتبار
الصفحه ١٦٧ : إلا فى العيدين الواجبة والجمعة.
وتدرك
بالتكبير مادام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع.
واذا
كبَّر
الصفحه ١٧٠ : ما
يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم
ليتمّ صلاته على ما
الصفحه ١٧٣ :
صلاة الجمعة
فى
وجوب الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير.
وهى
كالصبح ركعتان إلا أنها مسبوقة بخطبتين
الصفحه ١٨٢ : إختص بالعبث بالأهل إلا أنه
يمكن التعدى منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.
١٢
ـ وأما أنه لا شيء إذا نزل
الصفحه ١٩٥ : الإمساك ما بين الحدين. والأصل السابق يرفع الحكم
التكليفى دون الوضعي.
هذا ما تقتضيه القاعدة إلا أن موثقة
الصفحه ١٩٨ : الحلبي عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد الجامع » (١).
وسند ابن بابويه إلى
الصفحه ٢٠٠ : ، فلإنصراف
النهى إلى ذلك.
١٣ ـ وأما عدم جواز الخروج إلا لما ذكر
فلصحيحة داود بن سرحان المتقدمة فى رقم
الصفحه ٢١١ : أنبتت
الارض شيء إلا فى هذه الأربعة اشياء ».
(١)
هذا وفى مقابل ذلك موثق الحلبى عن أبى
عبداللّه
الصفحه ٢١٤ : يعبد من دون اللّه وشهدوا أن
لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وهم فى ذلك شكّاك
الصفحه ٢١٨ : ، وكان عيسى من ذرّية ابراهيم عليهماالسلام
إلا أن المدار ليس على ذلك بل على صدق عنوان بني هاشم ، وهو
الصفحه ٢٢٣ : من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها
حتى يؤدّيها الى اربابها » (١).
وقد يستفاد من الصحيح استمرار وقت
الصفحه ٢٣٣ : ـ إلاّ الميراث
المحتسب ، والهدية التى ليس لها خطر ، والمهر وعوض الخلع ـ بعد استثناء مؤونة
السَّنة
الصفحه ٢٣٤ : الى دليل لعدم صدق الفائدة إلاّ بلحاظ ما زاد عليها.
٥
ـ وأما تقدير المؤونة بالسَّنة
، فللإطلاق