الصفحه ٩٥ :
النجاسات
النجاسات عشر : البول
والغائط
وهما
نجسان من كل حيوان محرّم الاكل ذى نفس سائلة إلاّ
الصفحه ١٠٤ : ،
وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » (١).
هذا كلّه حسب ما تقتضيه الصناعة إلاّ
أنّ ما عليه المشهور
الصفحه ١٠٦ : بالقليل ومرّةً بالكثير الاّ فى أوانى الخمر فتحتاج الى
الثلاث حتّى فيالكثير.
هذا
فى الأواني
الصفحه ١١١ : :
١
ـ أما مطهّريّة الارض لباطن القدم ومثل الحذاء
، فلم ينقل فيها خلاف إلا من الخلاف(١)
، ويدل عليها صحيح
الصفحه ١٢٣ : الظهرين هو الزوال
، فقد اتفق عليه المسلمون ، ولم ينسب الخلاف فيه إلا الى ابن عباس والحسن والشعبي
، فجوزوا
الصفحه ١٢٤ : إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا فى
السفر او يوم الجمعة ، فان وقتها اذا زالت
الصفحه ١٢٨ : الفجر
) (٣) فإن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح
، ولاوجه لنسبتها الى الفجر إلا كون بدايتها ذلك.
١١
الصفحه ١٢٩ :
ء الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت بعلمٍ أو اطمئنان او بيّنة او خبر الثقة أو اذان
الثقة العارف.
والمستند
الصفحه ١٣٨ : التخصيص بحالة الإحرام قد يفهم منه
الجواز فى غيرها.
مكان المصلى
لا
تصح الصلاة فى المكان المغصوب إلا
الصفحه ١٣٩ : او عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها قبلاً والا بطلت.
والمستند فى ذلك :
١ـ
أما أنه يلزم كون الباعث
الصفحه ١٤١ :
كليهما إلاّ أنّ الثانى بخصوصه قد دلّ الدليل الخاص على جوازه بل وجوبه ، وهو مثل صحيحة
زرارة عن ابى جعفر
الصفحه ١٤٣ : المستثناة إلا
ان ركنيته حالة التكبير قد ثبتت بموثقة عمار : « ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح
الصفحه ١٤٦ : جعفر عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت
، والقبلة ، والركوع ، والسجود. ثم قال
الصفحه ١٥٥ : هو الحكم بصحة كل صلاة يشك فى عدد ركعاتها ولزوم البناء على
الاكثر إلا إذا دلّ دليل خاص على العكس
الصفحه ١٥٦ : .
إلا أن الموثقة المذكورة تعيِّن القيام
فى ركعة الاحتياط دون التخيير بينه وبين الجلوس.
ويمكن الجواب