الفقه لغةً واصطلاحا
الفقه لغة : الفهم والعلم. ولعلّ منه قوله تعالي : قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ممّا تَقول (١).
واصطلاحا عبارة عن : مجموع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. ولعلّ منه قوله تعالي : ( فلولا نفر من كلِّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقَّهوا فى الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلَّهم يحذرون ) (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله : « من يُرِد اللّه به خيرا يفقّهه فى الدين » (٣) ، فإنّ التفقّه فى الدين إذا لم يرد منه خصوص العلم بالأحكام الشرعيّة فلا أقلّ من شمول إطلاقه لها.
وأمّا الاجتهاد ، فكان يطلق سابقا على إعمال الرأى والظنون. وهو اليوم بمعنى الاستنباط والقدرة على تحصيل الأحكام من مصادرها الأصلية الآتية.
ومنه يتَّضح أنَّ تعريف الفقه بـ « العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » (٤) تعريف للاجتهاد دونه.
__________________
١ ـ هود : ٩١.
٢ ـ التوبة : ١٢٢.
٣ ـ امالى المفيد : ١ / ١٥٨ ؛ صحيح البخاري : ١ / ١٦.
٤ ـ معالم الدين / ٦٦.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F646_dros-tamhidie-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
