الصفحه ٣٤ : إلى جماعة الفقهاء بها : «
انظروا ما فى هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم ».
(١)
ب
ـ مدرسة العمانى
الصفحه ٢٣ : الجفر وما
يدريهم ما الجفر؟ قال : قلت : وما الجفر؟ قال : وعاء من أدم فيه علم النبيّين والوصيّين
وعلم
الصفحه ٢٣٢ : لعبارة غير واضحة فى ذلك. (١)
ويدل على ذلك مضافاً الى اطلاق آية
الغنيمة ، النصوص الخاصة التى كادت أن
الصفحه ٣٠٧ : فبالإمكان المناقشة فى الشرطية لعموم أدلة الجهاد
، ويظهر منه الميل الى نفي الشرطية بل اختيار ذلك. (٢)
ومن
الصفحه ١٧ :
وتعتمد هذه المدرسة فى مصادر التشريع
إضافة الى الكتاب والسنَّة على الرأي. وحركة الاجتهاد لديها
الصفحه ٣٣ : عليهمالسلام
من كونه مجرد روايات مسجّلة ومن دون تبويب الى عرضه كمتون فقهية لا تتجاوز حدود ما
هو الموجود فى
الصفحه ١٢٩ : الظل او حدوثه.
ومنتصف
الليل نصف ما بين الغروب الى طلوع الفجر ، وقيل الى طلوع الشمس.
ولاتجزي
الصفحه ٢٧٣ : الشمس وغروبها ،
فلصحيحة منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليهالسلام : « رمي
الجمار من طلوع الشمس الى
الصفحه ٢٢٣ :
الوجوب الى ما بعد الزوال.
وأما أن من يصلى صلاة العيد يخرجها قبل
أدائها ، فلموثق اسحاق بن عمار
الصفحه ١٦ : الثانى والتى امتدَّت من بعده وبلغت أوجها على يد إمام
الأحناف أبى حنيفة الى حدِّ كان يخالف النصّ لأجل
الصفحه ٧٢ :
، فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام
يقول : ثلاث يتزوّجن على كل حال ... الى ان
الصفحه ١٣١ :
فللوجدان العرفى
القاضى بعدم كون فترة ما بين الطلوعين من الليل ، فلو قيل لشخص جئنى فى الليل وجا
الصفحه ٢٥٢ : على المثالية ، كما أشار
الى ذلك السيد اليزدي. (٤)
٧
ـ وأما أنَّ أدنى الحلّ ميقات لما ذكر
، فتدل عليه
الصفحه ٢٥١ : الاحتمالات الثلاثة
شواهده من الروايات.
ويجدر الالتفات إلى ما لمَّحت له
الصحيحة من : ان توقيت المواقيت
الصفحه ٢٧١ : مبنيٌ على الاحتياط ، تحفظاً من مخالفة المشهور وإلافأصل
البراءة ينفى ذلك.
٤
ـ وأمّا أنَّ الركن هو