الصفحه ١٢٨ : صلىاللهعليهوآله : لولا أنى أخاف أن أشق على اُمتى لأخرت
العتمة الى ثلث الليل وأنت فيرخصة الى نصف الليل ، وهو غسق
الصفحه ٥٢ : ينبغى لأحدٍ أن يزيد عليه ولا ينقص
منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام
الصفحه ٤٥ :
يحتاج الى مستوى اعلى من البحث.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب
٩ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٨.
الصفحه ٣٦ :
انتهى ما افاده قدسسره.
وهو يدلّ بوضوح على النقلة العظيمة التى
قام بها الشيخ من الدور الثانى الى
الصفحه ١٩٥ : فأكل ثم عاد فرأي الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب
ثم نظر إلى الفجر فرأي أنه قد
الصفحه ١٨٠ : من غير الشرع.
ويمكن التمسك بما دلَّ على بناء الإسلام
على خمسة : الصلاة والزكاة والحج والصوم
الصفحه ٢٩٧ : ليس به بأس ... »
(٢)
لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الإحرام.
٢
ـ وأمّا التعميم ، فلإطلاق صحيحة
الحلبي
الصفحه ١٣٥ :
فى الساتر مضافا الى طهارته اباحته على المشهور ، وعدم كونه من أجزاء ما لايؤكل
لحمه ، ولا من أجزاء غير
الصفحه ٩٢ : النفس والعِرض واجب ، فيصدق عدم التمكن من الماء عند
الخوف على النفس او العِرض.
٥
ـ وأما وجوبه حالة
الصفحه ١٣٠ : ويتأخّر لو فرض عدمه ، وهو بعيد.
وبهذا اتضح أن ما اختاره الشيخ الهمداني(٢) وبعض الأعلام من المتأخرين من
الصفحه ٧ : لمؤلّفه.
ولايسعنا فى هذا المجال إلاّ أن نستشعر
بعمق ما لأصحاب هذه الكتب الفقهية قدس سرهم من فضل عظيم على
الصفحه ٢٥٥ : المعصوم عليهالسلام ، والروايات جاءت مشيرة إلي الإرتكاز
المذكور ومعتمدة عليه ، وهو أقوى من الحاجة إلى
الصفحه ٦٩ : الى اطلاق ما دلّ على جواز
قراءة الجنب للقرآن ، من قبيل صحيحه زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٨١ :
وأما التعميم من الناحيتين الأخيرتين ، فللإطلاق.
٥
ـ وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من
الصفحه ٢٦١ : إستفادته من النصوص إلا أنَّ
السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين على الطواف كذلك وأنَّه الكيفية الصحيحة