الصفحه ٧٣ :
تقضى صوم شهر رمضان » (١)
وغيرها.
١١
ـ وأما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
، فلأن معظم الروايات
الصفحه ٢٧٠ : الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من
قابل» (١)
وغير ذلك.
٢ ـ وأمّا وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
الصفحه ٢٨٢ : انّه يستثنى منه بعض على ما يستفاد من صحيحة معاوية المتقدمة.
رمى الجمار
يجب
فى اليوم الحادى
الصفحه ٧٠ : ما يحرم على الجنب. ويحرم وطؤها قبل الانقطاع.
كما
لا يصح طلاقها على تفصيل مذكور فى الطلاق.
وكيفية
الصفحه ١١٧ : أصابك من عرقها شيء فاغسله » (١) علّق وجوب الغَسل على عنوان الجلل
فبزواله بالاستبراء يزول ايضا
الصفحه ٩١ : » (٥).
__________________
١ ـ الغَلْوَة : رمية
سهم أبعد ما تقدر عليه ، (المنجد).
٢ ـ المائده : ٦.
٣ ـ وسائل الشيعه : باب
١ من ابواب
الصفحه ١١٦ :
ما بين أسنانه.
وفى موثقة عمار : « سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه
الصفحه ٢٨٧ : عليهما؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة ، مثل ما على الذى يجامع » (١) بالتقريب المتقدم. والمفهوم عرفاً من
الصفحه ٢٠٦ : الإبل ما ذكر ، فلصحيحة
زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام
: « ليس فيما
دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت
الصفحه ٥٣ : كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق
الى الكف لا يردها الي المرفق
الصفحه ٢٢٩ : الأخرى عن
محمد بن على بن أبى عبداللّه عن أبي الحسن عليهالسلام
: « سألته
عما يخرج من البحر من اللؤلؤ
الصفحه ١٨٥ :
والإحتقان إذا لم يحكم بإنصرافه إلى
المائع فلابدَّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن فضال : « كتبت إلى
الصفحه ٤٤ : فينزح منه حتى
يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » (١) ، فانها تدل على كلا الحكمين : عدم
الانفعال بمجرد
الصفحه ٤٢ :
الغُسل ـ وهو مفقود. بل الدليل على العدم موجود ، وهو قوله تعالي : ( ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمين : وجوب الوقوف إلى الغروب وإلا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله ، وكون
الركن هو المسمّى وإلالبطل