الصفحه ١٢٢ : خصوص ما كان
بمقدار المسافة بلا وجه. والتقييد به محمول على الغالب من طرّو الخوف عند الضرب
حيث يُجابَهُ
الصفحه ٣١١ :
الاُمور المسلّمة. ويدلّ عليه ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر وأبى
عبداللّه عليهالسلام : « الرباط
الصفحه ١٩١ :
عليه متى ما وصل قبل
الزوال بدون فرق بين ما قبل الفجر وما بعده.
والإحتياط يقتضى ذلك لأن به يحصل
الصفحه ١٩٨ :
ويكفى عدم الدليل على اعتبار ما زاد.
٢
ـ وأما اعتبار كونه فى المسجد
، فهو متسالم عليه ويدل عليه صحيح
الصفحه ١٠ :
٩ ـ كما حاول المؤلف أن لايذكر حكماً
فقهياً من دون دليل يدلّ عليه ، وهذا ما لانجده فى الروضة البهية
الصفحه ١٦٦ :
عن أبى جعفر عليهالسلام « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغى له
ان يكون مقصّرا ومتى ينبغى أن
الصفحه ١٤٨ : ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب
١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ١.
الصفحه ٤١ : الماء على المضاف مجاز
، فالتقسيم من باب تقسيم الشيء الي نفسه والى غيره.
٢
ـ وأما أن المضاف طاهر فى
الصفحه ٢١ : أفضل ، قال عليهالسلام
: فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة فى حال حيضها دون الصيام
الصفحه ١٨٢ :
أبا
عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله
فى شهر رمضان حتى يمني. قال : عليه من الكفارة مثل ما
الصفحه ٣٠٩ : فمن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
أعتدى عليكم » (٣).
١٣
ـ وأمّا حرمته عند الحَرَم إلاّ مع البدأة
الصفحه ٥٧ : يداً بيد من المعصوم صلىاللهعليهوآله .
٢
ـ وأمّا اعتبار طهارة الماء ، فلموثقة
سماعة عن ابى عبداللّه
الصفحه ٦٥ : عليه الماء فقد اجزأه » (٢).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب
٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث
الصفحه ٢١٧ : من بنى هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل
لهم صدقات انسان غريب » (٢)
وغيره
الصفحه ١٠٢ : بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح ، فان العصير هو ما
اعتصر من الشيء ، والزبيب بما انه جاف فلاعصير