الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام
: « سألته عن
وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق » (٣) لابدّ من طرحه لمخالفته
الصفحه ٤٦ : عبداللّه عليهالسلام
: « السطح
يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما اصابه من
الصفحه ٣٢٣ :
١١
ـ وأمّا الانتقال الى اللاحقة بتعذّر السابقة
، فلا دليل معتبر من الروايات عليه إلا أنّ بالإمكان
الصفحه ٢٩ : الطهارة الى ثان فى باب النكاح الى ثالث فى باب الديات ، والكل
يسجّل فى مكان واحد من دون استيعاب للابواب
الصفحه ١٦٣ :
قاطعة للسفر بحيث
يحتاج القصر الى قصد مسافة جديدة ولا ينضم ما يأتى الى ماسبق؟
والجواب واضح على
الصفحه ١٩٩ : ، ومعه يكون المدار على المسجد الذى انعقدت
فيه جماعة صحيحة.
والنتيجة إن لدينا طائفتين : ما دل على
الصفحه ٣٢٢ : ءً على ما هو المشهور من تفسيرها بنفى الحكم الذى ينشأ منه الضرر.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المورد
الصفحه ٥٠ : الغائط او البول حال الاستنجاء
وغير ناظرة الى الاصابة من ناحية اخري ، فيتمسك باطلاق ما دلّ على تنجس الما
الصفحه ٥٨ : اعتبار المباشرة ، فيمكن استفادته
من آية الوضوء ، اذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل الى الفاعل الذى يدل على
الصفحه ٣٨ : أقسام : عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام.
ووجه ذلك على ما ذكره الشهيد الأول : ان
الغاية من الحكم إذا كانت
الصفحه ٢٣٦ :
كيف
يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يري؟ كذلك الامام » (١).
وعلى هذا فهى فى مثل زماننا ترجع الى
الصفحه ٣٠٨ :
٧
ـ وأمّا اشتراطه بالتكليف والقدرة
، فلكونهما من الشرائط العامّة على ما تقدّم.
وأمّا اشتراطه
الصفحه ١٦٥ : الى ما سبق ، فقد تقدّمت الإشارة
لها سابقا.
ونزيد ذلك توضيحا : إن ظاهر ادلة القصر
كونه حكم القاطع
الصفحه ١٧٠ : ما
يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم
ليتمّ صلاته على ما
الصفحه ١٤٧ : والسهوية.
ولا تبطل بزيادة او نقص واحدة سهوا.
ويلزم
فى السجود أن يكون على الأرض او ما أنبتته من غير