دون النادر ، وهو ناسي الحكم ، أو أنه في الصلاة.
أما القهقهة اضطرارا ولو بتقصير في المقدمات فيقوى البطلان بها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لا طلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ، بل لعله هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في النصوص ، بل قد يظهر من كل من نسب الخلاف فيه إلى الشافعية الإجماع عليه ، بل كأنه يلوح من التذكرة ، حيث قال : « القهقهة تبطل الصلاة إجماعا منا ، وعليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أم لا » فما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث قال : « ولا يقهقه ولا يبصق إلا أن يغلبه » لا ريب في ضعفه كالذي في مجمع البرهان من أن ظاهر الأخبار يعم الاضطرار ، ولا يبعد التخصيص بالخبر (١) مع عدم التصريح بالعموم في الأخبار ، فافهم ، ضرورة كون التعارض فيه حينئذ بعد تسليم إرادة وما يشمل البطلان من خبر الرفع وأن ما نحن فيه مما استكرهوا عليه بالعموم من وجه ، ولا ريب في كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه كما هو واضح.
إنما الكلام في المراد من القهقهة ، ظاهر مقابلتها في النصوص بالتبسم جواب السؤال عن الضحك أن ما عدا التبسم قهقهة ، إذ احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الأفراد في الجواب في غاية البعد ، والتبسم معلوم ، واحتمال اقتضاء مقابلته للقهقهة أنه ما عداها أيضا فلم يعلم تمام المراد بكل منهما يدفعه أن معنى التبسم ظاهر عرفا بخلاف القهقهة ، فإنها يمكن دعوى أنها ما عداه قضاء للمقابلة لا العكس المقتضي أن يندرج فيما هو معلوم ظاهر غيره ، ولو قلنا : إن التبسم ليس من الضحك في شيء كما هو مقتضى المحكي عن الجوهري من أنه دون الضحك كان المراد بها مطلق الضحك ، ولعله كذا كان ظاهر المنتهى وجامع المقاصد أنه هو المراد منها هنا ، لكنه كما ترى خلاف ظاهر النصوص والعرف ، بل وكثير من كتب الأصحاب ، بل وبعض كتب اللغة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.