المبادرة إلى الظهر بمجرد الظن تردد ينشأ من التعبد بالظن ، وأصالة البقاء ، وهو كما ترى ، والأمر سهل.
وكيف كان فـ لو تيقن المكلف بالجمعة أن الوقت يتسع لأقل الواجب من الخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم اعتبار المسنون ونحوه ، بل في جامع المقاصد « ينبغي الوجوب فيما لو شك في الإدراك وعدمه ، لأصالة بقاء الوقت واستصحاب وجوب الفعل » وأشكله في المدارك بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت ، فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء ، وهو غير كاف في ذلك ، قلت : لا إشكال في الاكتفاء به بناء على حجيته ، نعم قد يشكل جريانه فيما لو شك في سعة المقدار المعلوم من الوقت للفعل وعدمه ، وإن كان يقوى أن له الدخول في العمل مع احتمال السعة ، لا طلاق الأدلة واستصحاب بقاء الخطاب الذي لا يقطعه إلا العلم بالقصور ، والسعة لو سلم أنها شرط فهي شرط للصحة واقعا لا العلم بها سابقا على العمل ، فيدخل حينئذ في العمل ، فان طابق امتثل ، وإن قصر انتقل إلى الظهر مثلا ، وإن شك فالأقوى عدم الامتثال ، بل قد يقال بذلك أيضا في ابتداء التكليف لصغر أو جنون أو نحوهما ، لكن لا لاستصحاب الخطاب بل لا طلاق الأمر بالفعل الذي لا يقيده ما دل على التوقيت بعد تنزيله على إرادة بيان صحة الفعل فيه لا بيان شرطية التكليف به حتى يكون الشك فيه شكا في الخطاب ، فتأمل جيدا ، أما لو شك في بقاء سعة الوقت فالأقوى جريان الاستصحاب ، والاجتزاء بما يقع منه إذا لم يظهر وقوعه في خارج الوقت ، وربما يشير الى بعض ما ذكرنا ما في الدروس وعن الموجز « أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت » وعن الميسية « أنه يجب الشروع متى احتمل ذلك ،