على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال : لا بأس بذلك » مؤيدين بأن وجوب المتابعة مع الاختيار لا مع الاضطرار ، ومن ذلك ينقدح قوة ما ذكرناه سابقا من الاحتمال.
وعلى كل حال فما عن المنتهى والتحرير ـ من التردد فيه من الخبرين ، ومن أنه لم يدرك الركعة مع الامام ، وأن الامام انما جعل إماما ليؤتم به ، مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه ، وعدم نصوصية الأول في المقصود ـ في غير محله لما عرفت ، وحينئذ فإن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه في الركوع وتمت له الركعتان كما صرح به في كشف اللثام ، وان لحقه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية فمن التذكرة والنهاية أن في إدراكه الجمعة اشكالا ، من أنه لم يدرك مع الامام ركوعا ، ومن إدراكه ركعة تامة مع الامام حكما ، ويؤيده الخبران كما عن المنتهى والذكرى ، قلت : فيقوى حينئذ أنه يركع ثم يلحق الإمام في السجود ، ولو لم يزل الزحام حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فعن التذكرة ونهاية الأحكام أتمها ظهرا ، وعن المعتبر أنه الأشبه بالمذهب ، لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الامام ، قلت : يمكن القول بالركوع والسجود وحده وهو مأموم ، ولعل الخبرين ظاهران في ذلك كما اعترف به في كشف اللثام.
هذا كله في الزحام عن الركوع الأولى وسجودها ، وأما الزحام عن ركوع الثانية أو سجودها فلا تفوت الجمعة به قطعا وان لم يأت بهما إلا بعد التسليم ، وما أجود ما عن نهاية الأحكام من أن الزحام عذر كالنسيان ، وبه صحيح عبد الرحمن (١) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يصلي مع امام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالإمام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.