صحة صلاة الجمعة بإمام يصلي جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، وجواز كون المأموم يصلي ظهرا والامام جمعة لا يقتضي بجواز العكس قطعا ، وإلا لجاز ابتداء ، وهو مقطوع بفساده ، هذا ، وطريق الاحتياط في أكثر صور المسألة لا ينبغي تركه ، والله أعلم.
الشرط الثاني العدد إجماعا بقسميه ونصوصا (١) نعم لا يعتبر فيه أزيد من سبعة أحدهم الامام ، ولا يكفي فيه الأقل من خمسة إجماعا في المقامين بقسميه ونصوصا (٢) بل الظاهر اتفاق الأصحاب عدا الحلبي في المحكي عن إشارته على عدم توقف صحة العقد على الأزيد من الخمسة ، وإن اختلفوا في وجوبه عينا بها وعدمه كما أشار إليه المصنف بقوله وهو خمسة ، الامام أحدهم ، وقيل سبعة إذ المراد شرط التعيين ، فالأشهر نقلا وتحصيلا الأول ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه المشهور ، والشيخ وبنو حمزة وزهرة والبراج والكيدري على ما حكي عن الأخيرين على الثاني ، بل نقل عن الصدوق والكاتب والرائع وفي الجواهر عن شيخه على ما قيل ، واستحسنه في الذكرى ومال إليه في المدارك وحكى عن ظاهر رسالة صاحب المعالم ، وفي كشف اللثام أنه أقرب ، واختاره في شرح المفاتيح ومنظومة الطباطبائي ولعله هو لا الأول أشبه لأنه هو الذي تجتمع به نصوص المقام مفهوما ومنطوقا ، ففي صحيح عمر بن يزيد (٣) « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » وفي خبر محمد بن مسلم (٤) عن الباقر عليهالسلام « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل ، منهم الامام وقاضية » إلى آخره.وصحيح زرارة (٥) عنه عليهالسلام أيضا « على من تجب الجمعة؟ فقال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام » إلى آخره. بل الأخير
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٠ـ ٩ـ ٤