لكن في الذكرى ليس ببعيد العمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الأصحاب ، وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : إن كتاب حفص يعتمد عليه ، وفيه أنه لا شهرة محققة تصلح جابرة على وجه يكون هذا الخبر مخصصا لما دل على البطلان بالزيادة التي هي غير مغتفرة في المأموم أيضا ، بل في الرياض تارة أن القائل به نادر ، وأخرى أن الشهرة على خلافه ظاهرة ، ومنه يعلم وهن الإجماع المزبور ، وفي المحكي عن المبسوط أن في البطلان رواية ، فهي حينئذ منافية للخبر المزبور ، بل لعلها أرجح منه باعتضادها بالأخبار الدالة على الإبطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية في وجه ، فالمتجه حينئذ البطلان كما عرفت ، بل عن الجماعة أنه كذلك لو أهمل فلم ينو أنهما للثانية أو الأولى ، لأن متابعة الإمام تصرفهما للثانية ، فيأتي المحذور المزبور ، لكن عن ابن إدريس وجماعة الصحة ، لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية ، بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، وهو قوي ، وما عن المنتهى ـ من أنه ليس بجيد ، لأنه تابع لغيره ، فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية ، وعدم افتقار الأبعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب ، أما مع قيامه فلا ـ يدفعه أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي له منويا للمأموم وإن كان فرضه غيره ، مع أن الأصل صحة صلاته ، نعم لو كان الخبر المزبور معتبرا اتجه القول بالصحة مع إعادة السجدتين ، ضرورة شموله لهذا الفرض إن لم يكن ظاهرا فيه.
ولو سجد المأموم ولحق الامام رافعا رأسه من الركوع ففي القواعد « الأقرب أن له جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة » وفي كشف اللثام « أن له استمراره على القيام أيضا حتى