عليه العبارات المزبورة ، ضرورة كون المتيسر في الجملة النظر إلى ورائه ، وهو غير الالتفات بالوجه إلى ورائه ، قال في المسالك في شرح العبارة « إذا كان بكله » : ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد الاستدبار فالأولى أنه كذلك وإن كان الفرض بعيدا ، أما البصر فلا اعتبار به.
فمن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض حيث أنه ـ بعد أن نفى الخلاف في الجملة عن عبارة النافع التي هي كالمتن ، واستدل عليها بالصحاح المستفيضة ، وأورد على نفسه أنها شاملة بإطلاقها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا وأجاب عنه ، ثم ذكر صورة السهو ـ قال : « هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه ، وأما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مضى أحكامها في مباحث القبلة » وكأنه أشار إلى ما ذكروه هناك من صلاة الظان والناسي إلى غير القبلة ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل وما ستعرفه من الفرق بين المقام المبني على حصول المانع الذي تعرض له في النصوص في المقام ، ومن جهتها ذكره الأصحاب بالخصوص دون تخلف باقي الشرائط من انكشاف العورة ونحوه وبين مسألة من صلى لغير القبلة المبينة على فوات الشرط ابتداء المذكورة في ذلك المقام ، لا يقال : لو أراد الأصحاب من العبارة المزبورة هنا الالتفات بالكل دون الوجه لأشعرت مع التقييد بالعمد كما في كثير من العبارات بجواز الالتفات بالكل يمينا وشمالا عمدا ، خصوصا بعد قولهم فيما يأتي : ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، وهو معلوم الفساد للنصوص السابقة فضلا عن غيرها ، بخلاف ما إذا أريد الوجه منها ، لأنا نقول في تنزيلها على الوجه خاصة ترك لبيان المتيقن من النصوص ، وهو الالتفات بالكل الذي كان أولى بالبيان ، لتعرض النصوص له ، ولا يكتفى عنه بالأولوية ونحوها ، وإرادتهما معا منها لا يدفع الاعتراض المذكور ، نعم يمكن أن يراد بالوراء ما يشمل اليمين والشمال ، ضرورة تسمية الجميع عكس القبلة وخلفها ونحوهما ، سيما والمشاهد أنه متى التفت إلى جهة اليمين