عليهالسلام في خبر عبد الله بن دينار (١) الذي رواه الكليني والشيخ والصدوق مرسلا ومسندا في العلل وغيرها : « يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهمالسلام فيه حزنا ، قال : قلت : ولم؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم » والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا فهي كذلك حكما ، وقد سأل الحلبي (٢) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال : اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وخطب عليهالسلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » وقال (ع) أيضا في خبر سلمة (٣) : « اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، فمن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا » وفي خبر إسحاق بن عمار (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له » مضافا إلى ظهور إسناد الاذن له في كون الاجتماع من حقوقه ، وفي علل الفضل بن شاذان (٥) عن الرضا عليهالسلام تعليل الركعتين لصلاة الجمعة بأنها عيد ، وصلاة العيد ركعتان ، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة الجمعة للعيد في ذلك ، وحينئذ تتكثر الأدلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه في العيد من الإجماع والنصوص ، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماعا أو أزيد ، كما أن به تزيد النصوص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.