أو على التقية كما في الذكرى نحو خبر الخثعمي (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه » وبكر بن حبيب (٢) سأله أيضا تارة عن التشهد فأجابه بأنه « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، انما كانوا يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك » وأخرى (٣) « أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ فقال : بأحسن ما علمت ، فإنه لو كان موقتا لهلك الناس » مع أن الظاهر من الأول إرادة بيان الاجزاء فيما يستحب في التشهد ، ولعل سؤال بكر عن وجوب التحيات ونحوها كما يقوله الشافعي وأحمد ، وهو أقرب من الحمل على التقية كما هو واضح عند التأمل فيها نفسها فضلا عن غيرها ، خصوصا إجماع الأصحاب على عدم العمل بها ، إذ المحكي عن مقنع الصدوق الاجتزاء عنه ببسم الله وبالله لا الحمد ، قال : « إن أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثم تسلم » مع أنه ضعيف جدا أيضا ، بل في الذكرى أنه شاذ لا يعد ، ويعارضه إجماع الإمامية على الوجوب ، قلت : وهو كذلك وإن استدل له بقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار (٤) « إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا أعاد الصلاة » وب قول الكاظم عليهالسلام لما سأله أخوه (٥) في قرب الاسناد « عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ فقال : إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة » إذ هما ـ مع قصورهما عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة المعمول بها عند جميع الأصحاب حتى هو في غير الكتاب المزبور من وجوه متعددة ـ غير منطبقين على تمام ما سمعته منه مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٨.