الاجتزاء عن الحقوق المتعددة بالحق الواحد لمثل المقام ، لظهورها في الأغسال ، بل الذي في بالي أن النص « أجزأك عنها غسل واحد » ولعل لذا أعرض من تعرض لذلك من الأصحاب عنه في المقام وأمثاله إلا من لا يعتد به منهم ، والوجوب فيها على الفور إجماعا بقسميه إن لم يكن ضرورة ، ونصوص النهي (١) عن قراءة العزيمة في الفريضة صريحة في ذلك ، بل نصوص المقام ظاهرة فيه أيضا ، إذ حملها على إرادة بيان مطلق التسبيب في غاية البعد ، خصوصا بعد ملاحظة الإجماع والنصوص الأخر ، ولا ينافي ذلك موثق الساباطي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال : لا يسجد » إذ هو ـ مع ظهوره في نفي الوجوب المعلوم بالإجماع أو الضرورة فضلا عن الفورية وغير صريح في سجدة العزيمة ـ أقصاه بعد العمل به تقييد ذلك بغير الوقت المزبور لا نفي أصل الفورية ، على أني لم أجد أحدا عمل به في سجدة العزائم ، بل عن الفوائد الملية أن العمل على خلافه ، فالجرأة به على تقييد تلك الأدلة وإثبات الرخصة في التأخير أو الرجحان كما ترى ، بل قد يظهر من المنتهى أنه لا عامل به عندنا في مطلق السجود فضلا عن العزائم حيث حكى الخلاف في ذلك عن العامة ، بل في المحكي عن الخلاف الإجماع على الجواز ، وفي التذكرة نسبة الجواز إلى علمائنا ، ومراده منه كالمنتهى الخالي عن الكراهة على الظاهر بقرينة استدلاله عليه بأنه من ذي السبب كقضاء النوافل ، كما أن المراد منه الأعم من الواجب بقرينة آخر كلامه في المنتهى حيث ذكر الدليل للمخالف بقوله عليهالسلام (٣) : « لا صلاة بعد الفجر » إلى آخره. ثم قال : والجواب أن السجدة ليست بصلاة ولا هي عندنا جزء صلاة ، ولو سلم فالنهي تناول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.