وإناطة قصدهما بالمقصود منها ، وقد عرفت إرادة ذلك في النص ، ولم يحضرني عبارة الرابع ، فلا قائل حينئذ صريحا بنفيها عنهما ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه.
وأضعف منه نفيها عنه في التشهد وغيره مما عدا بين السجدتين كما عساه يوهمه المحكي عن الأكثر من الاقتصار عليها بينهما ، إذ قد عرفت مما قدمنا أن الأولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة وفاقا لصريح المحقق الثاني وغيره وظاهر الفاضل وغيره ممن أطلق كراهته كالشيخ رحمهالله فيما حكي من خلافه مدعيا الإجماع عليه وغيره ، بل حكي عن صريح المختلف وظاهر المقنع أيضا ، بل في مجمع البرهان العلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه إجماع ، إلى غير ذلك لما سمعته مما تقدم سابقا من الإطلاق وغيره الذي لا يعارضه خصوص النهي عنه بين السجدتين كي ينزل عليه كما هو واضح.
وكيف كان فالمراد بالإقعاء المبحوث عنه عندنا وعند الجمهور وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين ، كما نص عليه في المعتبر والمنتهى والتذكرة وكشف الالتباس وحاشية المدارك ناسبين له إلى الفقهاء ، بل في ظاهر الحدائق أو صريحها كما عن البحار الإجماع عليه ، بل هو أيضا ظاهر إجماع جامع المقاصد وفوائد الشرائع وغيرهما ، بل نسبه أهل اللغة إلى الفقهاء فضلا عنهم ، قال في الصحاح : أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا وناصبا يديه ، وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة ، وهو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين ، وهذا تفسير الفقهاء ، وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره ، وفي المحكي عن المغرب الإقعاء أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وتفسير الفقهاء أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين ، نعم لم يذكرا الاعتماد على صدور القدمين فيما نسباه إليهم ، ولعله لذا قال في المحكي عن البحار : إن الظاهر