تشهد لإرادة الرد به على العامة الذين لم يشرعوا أصل الافتتاح لا لبيان مشروعيته في هذه المواضع خاصة ، هذا.
وفي الذكرى عن ابن الجنيد أنه يستحب أن يقول بعد إتمام السبع والتوجه : الله أكبر سبعا وسبحان الله سبعا والحمد لله سبعا ولا إله إلا الله سبعا من غير رفع يديه قال : وقد روى ذلك جابر (١) عن أبي جعفر عليهالسلام والحلبي (٢) وأبو بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولا بأس به للتسامح ، مع أن الصدوق في المحكي عن علله قد روى في الصحيح عن زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثم قال : قال زرارة : « فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فكيف نصنع؟ قال : كبر سبعا وتحمد سبعا وتسبح سبعا وتحمد الله وتثني عليه ثم تقرأ » وقد يدخل التهليل في الثناء عليه ، نعم لا صراحة فيه بأن التكبير غير تكبير الافتتاح كالمحكي عن ابن الجنيد ، والأمر سهل.
بل الظاهر أنه يستحب أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة (٥) في الصحيح قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها » وفي الوسائل أنه رواه الصدوق عن زرارة (٦) أيضا إلا أنه قال : « أو لم تكبره » ومقتضاه الرخصة في الترك اعتمادا على ما قدمه من التكبير ، والظاهر أن المراد في الرباعية لأنها هي التي فيها إحدى وعشرون تكبيرة ، واحتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى في الثنائية التي فيها إحدى عشر تكبيرة والثلاثية التي فيها ستة عشر تكبيرة بعيد جدا ،
__________________
(١) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار.
(٢) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار.
(٣) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.