الصفحه ١٤٠ :
وخبر عمرو بن خالد
لا دلالة فيه على الاجتزاء عن غير الإقامة ، إذ تركه الأذان يمكن أن يكون لأنه
جامع
الصفحه ١٤٥ : الأذان والإقامة كما ترى ، وثانيا
أنها لا تقتضي تقديمه على « قد قامت الصلاة » مع الجمع بينهما. وثالثا أن
الصفحه ١٦٢ : غيرها ، على أن صفة الوجوب لا تجدي في التعيين حينئذ في الفرض ، إذ قد يعدد
الخطاب بها وجوبا أيضا جهلا أو
الصفحه ١٦٧ : التعيين باختلاف الأحكام في الشك وغيره ، مضافا إلى
أن مثله لا يقضي بالتعيين ، إذ أقصاه البطلان في الفرض
الصفحه ١٩٢ : الرجل يريد الحاجة وهو يصلي فقال : يومي برأسه ويشير
بيده ويسبح » إذ قد عرفت أن مبنى المسألة الجمع بين نية
الصفحه ٢٠٣ : بالتكبير وأنه أول الصلاة ولا ريب في صدقه على
الثاني ، بل والأول ، إذ قصد أنه للركوع بعد إن لم يكن هناك خطاب
الصفحه ٢٠٤ :
نافلة ، فإن فيه
أيضا الغفلة عن الفرق بين أول العمل وبين غيره ، إذ الثاني ربما يقال بالاكتفاء
فيه
الصفحه ٢١ :
الفرد الكامل منها
، فقد ظهر بحمد الله أنه لا محيص عن القول بندب الأذان والإقامة مطلقا ، نعم هما
الصفحه ٢٢ :
القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء ونحوه ـ ثم قال ـ : ولعل الشيخ يجعل سماع
الرجل صوت المرأة في الأذان
الصفحه ٣٣ : عليهمالسلام ثم حكي عن الذكرى
أن الساقط فيه أذان الإعلام لا أذان الذكر والإعظام ، وقال : ولما لم يعهد عنهم
إلا
الصفحه ٤١ :
وفي جميع أفراده
لا يسقط الأذان.
أما مع عدم حصول
شيء منها ولكن فصل في النافلة فالجمع بين النصوص
الصفحه ٤٤ :
من حيث ندور وجود
الامام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم ، إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، فان
الصفحه ٤٥ :
أيضا بالجماعة بل
يعمه والمنفرد ، فيسقط عنه الأذان والإقامة لصلاته أيضا وفاقا لجماعة ، لا
للأولوية
الصفحه ٥٦ : يعتد بغير أذان العدل ، وفي كشف اللثام يحتمل
أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت ، قلت : وكذا العدل
الصفحه ٥٩ :
« عن الرجل يؤذن
أو يقيم وهو على غير وضوء يجزيه ذلك قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا