من التشديد ، وأما الميم فان لاقت الباء غنت ، وإن لاقت غيرها من سائر الحروف ظهرت ، ووجه الإشكال في الجميع ما عرفت ، خصوصا إذا قلنا : إن المراد بالوجوب في لسان القراء تأكد الفعل كما عن الشهيد الثاني احتماله ، أو أنه معتبر في التجويد لا كالنحويين والصرفيين الذي يراد به فيهما خروج اللفظ عن قانون اللغة ، ولذا كان الأقوى وجوب كل ما هو واجب عندهم دون القراء.
لا يقال : إنه بعد أن كلف بقراءة القرآن مثلا في الصلاة فلا يجزيه إلا قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم ، وهو لا يحصل إلا بالقراءات السبع ، للإجماع في جامع المقاصد وعن الغرية والروض على تواترها ، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه المؤيد بالتتبع ، ضرورة مشهورية وصفها به في الكتب الأصولية والفقهية ، بل في المدارك عن جده أنه أفرد بعض محققي القراء كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة ، وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر ، مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفياته ، لتوفر الدواعي على نقله من المقر والمنكر ، وإلى معروفية تشاغلهم به في السلف الأول حتى أنهم كما قيل ضبطوه حرفا حرفا ، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « نزل القرآن على سبعة أحرف » كما يومي اليه المروي (٢) عن خصال الصدوق ، ولأن الهيئة جزء اللفظ المركب منها ومن المادة ، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن ، أو العشر (٣) لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضا؟ وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٠ الطبع القديم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٣) قوله : « أو العشر » معطوف على كلمة « السبع » في قوله : « وهو لا يحصل إلا بالقراءات السبع ».