السابقة مطلقا ، وهو خلاف ما أفتى به فيها.
وكيف كان فلا يخفى عليك وجه الصحة في أصل المسألة بناء على ما ذكرنا سواء رفض القصد أو لم يرفضه ، لأنه لا يزيد مع عدم رفضه على نية الخروج ، وقد عرفت وجه الصحة فيها مع الإتيان بالأفعال فضلا عن عدمه ، وكونه بالتعليق كالتردد في الإتمام وعدمه يدفعه أنه لا دليل على البطلان به بعد النية الصحيحة منه ، خصوصا بعد أصالة عدم الدخول والكفر في الحال في المثال المذكور ، لكون الشك في الإسلام كالجزم بالخروج عنه في تحقق الكفر ، بخلاف ما نحن فيه ، والفرق بين الابتداء والأثناء واضح لعدم حصول القصد إلى الفعل في الأول بخلاف الثاني الذي لم يعارض مقتضي النية الأولى فيه معارض ، لعدم صلاحية الشك لمعارضتها ، على أن فرض البحث تعليق الخروج على الدخول ، فلا خروج فعلا بل هو عازم على فعل الجميع ، وأنه إن دخل ينشئ حينئذ الخروج ، والتردد انما هو في حصول هذا الإنشاء منه وعدمه باعتبار التردد في حصول المعلق عليه وعدمه ، ومثله لا ينافي صدق العزم على فعل الجميع ، بل هو كالتردد في حصول المبطل قهرا الذي من المعلوم عدم منافاته ، بل في كشف الأستاذ عدم منافاة القطع بعروض المبطل ، ومن ذلك يظهر حينئذ أنه لا فرق في هذا التردد بين الابتداء والأثناء ، بل قد يقوى أنه لا يقدح نية الخروج في الابتداء بمعنى العزم على الخروج عن الصلاة من أول الأمر ، إذ هو كنية المنافي من أوله التي ستعرف عدم اقتضائها البطلان ، فتأمل. والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الإنشاء فعلا على تقدير دخول زيد الذي هو معلوم عند الله وجودا أو عدما ، وأن التعليق الصوري باعتبار جهلنا به ، لكنه كما ترى ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وقد ظهر لك من جميع ذلك أنه كذلك المتجه الصحة فيما لو نوى