قال الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن صالح (١) : « لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » مضافا إلى بعض النصوص الآتية في الطهارة وفي كراهة الكلام بعد الإقامة ، وبظاهر بعضها عمل المرتضى رحمهالله في المحكي عن جمله ، فلم يجوز الإقامة من دون استقبال ، لكن في المحكي عن ناصرياته في بحث النية أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون جمعا بين الإطلاقات وبينها يتأكد ذلك فيها ، وهو الأقوى في النظر.
وعلى كل حال ينبغي أن يكون قائما على مرتفع حال الأذان كما صرح به غير واحد ، بل في التذكرة وعن النهاية الإجماع عليه ، ولأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا أن يعلو على الجدار حال الأذان (٢) ولأنه أبلغ في الأذان ، والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد وكراهة علوها على حائط المسجد مثلا لا ينافي استحباب الأذان فيها ، نعم الظاهر عدم الخصوصية فيها على باقي أفراد المرتفع كما صرح به في المعتبر ، واليه أومأ أبو الحسن عليهالسلام (٣) بقوله حين سئل عن الأذان في المنارة أسنة هو : « انما كان يؤذن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأرض ولم يكن يومئذ منارة » وفي المحكي عن الدروس « يستحب الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها » فما عن المختلف من أن الوجه استحبابه في المنارة لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصية ، كما أن ما عن المبسوط والوسيلة من أنه يكره التأذين في الصومعة كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكي عن البيان ، وعن القاموس « الصومعة كجوهرة بيت للنصارى ينقطع » ويقال : هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى وعن الصحاح ومجمع البحرين « صومعة النصارى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.