والعصر » واشتماله على نفيهما أيضا في صلاة الغداة والعشاء الذي يمكن حمله على نفي التأكد غير قادح ، بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على رجحانهما على الجلوس متجه ، كخبر عمران الحلبي (١) المفصل بين الامام والمنفرد ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما؟ » مع أنه يمكن حمله على إرادة شدة التأكد حينئذ.
فظهر لك أن ما يظهر مما سمعته من التذكرة ـ من اختصاص الركعتين بالظهرين خاصة ، ولعله لخبر زريق السابق ـ لا يخلو من نظر وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك ، قال الأول في المقنعة : « إن الفصل بالركعتين في الظهرين خاصة ، وأما العشاء والغداة فلا ، وانما يجلس فيهما إلا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة ، فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة » وقال الثاني في الذكرى : « يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين محسوبتين من نافلتهما » مع أنه يمكن إرادتهما أن الفصل بنافلة الفريضة مختص بهما لا مطلق الركعتين كما يومي اليه ما في بيان الثاني منهما ، قال : « والفصل بينهما بركعتين ، فان كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما » وكأنه لضعف دلالة نصوص غير الظهرين على الفصل بخصوص النافلة ، بل في كشف اللثام والمحكي عن الروض أن الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في الأخبار ، بل لعله ظاهر إطلاق العلامة الطباطبائي.
لكن على كل حال قد عرفت دلالة تلك النصوص على المشهور ، بل منها يعلم ما في المحكي عن المقنعة والمراسم والسرائر من أن الفصل بالركعتين للمؤذن في جماعة إماما كان أو مأموما ، ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.