مطلقا ظاهر جملة من كتب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين ، بل هو كصريح المحكي عن موضع آخر من المنتهى ، لإطلاق ما دل (١) على التخيير ، وخصوص خبر علي بن حنظلة (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت » وعن أبي علي أن الامام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح ، وإلا القراءة ، والمنفرد على تخييره ، والمأموم يقرأ فيهما ، واستحسنه في كشف اللثام بالنسبة إلى الامام ، بل عن المنتهى والحبل المتين اختياره أيضا ، وفي جامع المقاصد « ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل » ولعله إليه أشار في المحكي عن الروض ، وربما قيل : إن من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا ، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح (٣) وقد تقدم ما عن الشيخ من التفصيل بين ناسي القراءة وغيره ، بناء على إرادته الفضل.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا أقوال متعددة تنتهي إلى سبعة أو أزيد ، وقد يقوى في النظر منها استحباب التسبيح مطلقا للنصوص الكثيرة (٤) بل في مصابيح الطباطبائي دعوى تواترها بأفضلية التسبيح ، قال : « بل تضمن كثير منها الأمر به والنهي عن القراءة أو النفي لها » إلى آخره. منها قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٥) : « لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ، ثم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.