كما أنه يشكل عليهم ذلك بالنسبة إلى نية القصر والتمام التي لا أجد خلافا في عدم اعتبارها مع عدم التعدد في الذمة والتخيير ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب كما عن شرح النفلية الاتفاق عليه ، بل في المحكي عن كشف الالتباس أن المشهور عدم اعتبار ذلك في مواضع التخيير أيضا ، كما أن في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب أيضا بل في الرياض لا أجد فيه خلافا إلا من المحقق الثاني فأوجبه ، واحتمله الشهيد في الذكرى قلت : قد حكي الجزم به عنه في الدروس وموضع من البيان والموجز وجامع المقاصد وتعليق النافع والجعفرية وشرحيها ، كمن كان عليه قضاء قصرا وتماما.
لكن على كل حال لا ريب في أن الأكثر على عدم الاشتراط ، والفرق بينهما في غاية الإشكال حتى على القول بأن مراعاة التمييز للتعدد بزعم المكلف ، إذ مثله جار في المقام ، نعم بناء على المختار عدم اشتراط ذلك حال عدم التخير والتعدد واضح ، إذ الاتحاد كاف ، فإذا قصد الامتثال بصلاة الظهر مثلا أجزأه ذلك قطعا ، بل قد يقال به لو نوى الخلاف جهلا مثلا ، لأنه قد قصد الامتثال بإيقاع صلاة الظهر وهي في الواقع التمام ، فغلطه بوصفها بالقصر غير قادح ، وليس هذا خلوا عن نية الركعتين الأخيرتين مثلا ، أو زيادة في المكلف به في العكس بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع أحدهما ، والقصرية والتمامية من الأحكام اللاحقة لها ، بل هما عند التأمل الجيد كالقنوتية مثلا في الصلاة وعدمها ، وربما يومي اليه تمثيلهم بهما للتخيير بين الأقل والأكثر وغير ذلك.
نعم ربما يتخيل هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال ، بل الفرض لا يخلو عنه أيضا بناء على أن القصر والتمام ماهيتان مختلفتان ، ضرورة كون المنوي حينئذ غير المكلف به ، فلا يجزي وإن اشترك الماهيتان بالركعتين مثلا ، فتأمل جيدا حتى يظهر لك الحال في الحكم في مقام التخيير ، إذ على الأول يتجه أيضا عدم وجوب التعرض