الصفحه ١٢ :
من الأذان فيه
ليطابق السؤال ، ولإطلاق لفظ الأذان عليهما في جملة من النصوص (١) أو على ما تسمعه
من
الصفحه ٢٣ :
المصنف وغيره من الأصحاب بل لم يعرف فيه خلاف أصلا أن الأذان والإقامة يتأكدان
فيما يجهر فيه من الفرائض ، بل
الصفحه ٢٧ : الاستدلال على أفضلية الأذان هنا في الجميع
بالاستصحاب أو ببعض العمومات ، مثل
قول الصادق عليهالسلام في موثق
الصفحه ٣٧ :
بن سنان (١) : « السنة في الأذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم الظهر ثم تصلي
ثم تقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك
الصفحه ٤٦ : يمكن القول
بعدم سقوط أذان الأداء بإدراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال ،
خصوصا في
الصفحه ٦٥ :
فليصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليقم ، وإن كان
قد قرأ فليتم صلاته » بناء على إرادة الأذان
الصفحه ٧٢ : لأحبك ، فقال له :
ولكني أبغضك قال : ولم؟ قال : لأنك تبتغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن
أجرا
الصفحه ٧٤ :
جائز هنا أيضا ، إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بأن يكون مسموعا للإمام
وأن يكون لصلاة ونحو ذلك
الصفحه ٨١ : عرفت ، قال فيه : « إن عمران بن علي سأل الصادق عليهالسلام عن الأذان قبل
الفجر فقال : إذا كان في جماعة
الصفحه ٩٧ : : أي تحرك ولا تجزم ، فقوله عليهالسلام : « وأفصح » رفع لما عساه يتوهم من قول : « الأذان جزم »
ولعل ما
الصفحه ١٠٠ : النصوص المزبورة من جواز الكلام وعدم بطلان الإقامة به ، إذ هو المسؤول
عنه ، فالأولى حينئذ حمل الخبر
الصفحه ١٠٣ : (١) المفصل بين الامام والمنفرد ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان في
الفجر قبل الركعتين أو
الصفحه ١٣١ :
والنقلية » فتأمل جيدا.
ومع فرض عدم حصول
المرجح لتعارض المرجحات أو تساويها يقرع بينهم ، إذ التخيير وإن كان
الصفحه ١٣٥ :
ما نحن فيه ففيه
أن التتبع يشهد بخلافه ، إذ لم نجد له موافقا عليه سوى ما سمعته من الخلاف ، مع
أنه
الصفحه ١٣٨ :
قوله عليهالسلام (٤) : « يجزيكم أذان جاركم » بناء على إرادته ذلك من حيث
سماعهم ، إذ لا فرق حينئذ بين