الصفحه ٣١ : أن المراد أنه لو فعل ذلك كان بدعة : أي تشريعا محرما ، فان
هذا لا يخص الأذان ، بل لعل لفظ البدعة ظاهر
الصفحه ٣٤ :
سقوط الأذان للفرض الثاني ، وما ذاك إلا للجمع المشروع له ، وما تسمعه في ظهري
عرفة وعشائي المزدلفة ، وما
الصفحه ٤٧ : قد تفرقوا أعاد الأذان » إلى
آخره.
كقوله عليهالسلام في خبره الآخر :
« وإن كان تفرق الصف أذن وأقام
الصفحه ٦١ : على الأرض قال : نعم لا
بأس » وسأله أيضا تارة أخرى (٢) « عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : أما
الصفحه ٦٧ : ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف »
إذ هو مع قصوره عن معارضة غيره من وجوه مطلق أيضا يمكن تقييده أيضا بما
الصفحه ٧٧ : من تعيين الفصول للأذان
والإقامة ، كل ذلك لأصول المذهب وقواعده ، وكان ترك الأكثر للتعرض لذلك اعتمادا
الصفحه ١٠٤ : عليهالسلام يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده :
رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله
الصفحه ١٠٥ : خبر الدعائم (١) من الجلسة التي
تمس الأرض فيها بيده المشعر بكونها خفيفة جدا تقارب النفس في الزمان ، إذ
الصفحه ١١١ : بالشهادتين ، لا لمشروعيته في نفسه التي ينفيها
خلو ما نزل بالوحي من الأذان عندنا ، وما روي في المنام عندهم عنه
الصفحه ١١٢ : في
كشف اللثام « وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه منها قلة الثواب عليه بالنسبة إلى
أجزاء الأذان ، ومنها
الصفحه ١١٣ :
بين الأذان
والإقامة ، وقيل : هو حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة ،
وفيه أيضا
الصفحه ١١٧ :
( الرابع )
من محال
البحث
( في
أحكام الأذان )
فيه مسائل الأولى من نام في خلال
الأذان أو
الصفحه ١٢٨ : سهوا أو عمدا للتقية إقامة
لشعار الايمان » ـ لم أقف له على ما يشهد له أيضا ، إذ ما في صحيح ابن سنان
الصفحه ١٤٢ :
أخوه عن المؤذن
يحدث في أذانه وفي إقامته : « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في
الإقامة
الصفحه ١٤٨ :
بالموحشات الجهر
بالأذان
ويستحب الأذان في
أذن المولود اليمنى ، والإقامة في اليسرى كما أرسله الصدوق