الصفحه ١٧٨ : التي
قيل بوجوبها مقارنة له ، فتأمل.
وخلافا لجماعة
فتبطل ، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، إذ هو
الصفحه ١٨٢ : الذهول كرفض القصد ، ولعل التعبير
بالأقرب لهذه الصورة لا للأولى ، إذ الخروج فيها مع فرض التذكر والإصرار
الصفحه ١٨٣ : التعليق لم تبطل بعده وإن وجد المعلق عليه ، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد
لأثر وقت وجوده ، فإذا لم يؤثر
الصفحه ١٨٤ : العزم على الخروج عن الصلاة من أول
الأمر ، إذ هو كنية المنافي من أوله التي ستعرف عدم اقتضائها البطلان
الصفحه ١٨٥ :
أن يفعل ما
ينافيها ولم يفعله ، إذ لا يزيد ذلك على نية الخروج التي قد عرفت عدم البطلان بها
، على
الصفحه ١٨٨ : ، نحو قولك ضربت زيدا مع وقوع الضرب على بعضه ، كما أنه يمكن تحقق الإشراك
بذلك ، إذ هو أعم من إيقاع الفعل
الصفحه ١٨٩ :
القيام والركوع والسجود ونحوها سواء قلنا باستغناء الباقي عن المؤثر أو عدمه ، إذ
لا ريب في أن مجموع القيام
الصفحه ١٩٠ :
ذلك وأمثاله في إثبات هذا الحكم المخالف لمقتضى الأدلة والاعتبار كما ترى ، إذ
احتمال اشتراط عدمه ولو في
الصفحه ١٩١ : غيره لاستلزام الزيادة في أفعال الصلاة عمدا ، إذ الفرض أن
الأول مقصود به الصلاة أيضا ، قلت : ومنه يظهر
الصفحه ١٩٣ : والذكرية ، فهو كالقرآن والذكر الأجنبيين عن الصلاة المنوي
بهما أنهما منها ، إذ الفرض خروج الفعل الصلاتي عنها
الصفحه ١٩٧ : ، والأولوية المزبورة ممنوعة ، ولذا قلنا
في بحث الأذان أن المتجه لمن نسيه وذكره قبل الركوع القطع لا العدول إلى
الصفحه ١٩٩ : الاستدامة من
نية الساهي في أثناء الفريضة الندب نوع تأييد له ، إذ لا يزيد عليه إلا بنية كون
الماضي من الفعل
الصفحه ٢٠٠ : لا أن المراد بطلان
العمل بمجرد نية النقل كيفما كان ، فيكون كالحدث من المبطلات القهرية ، إذ هو واضح
الصفحه ٢٠٢ : ولم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع ، إذ ليس عليه أن ينوي
بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة
الصفحه ٢٠٦ : :
الشأن في إثبات وجوب القطع في الشرع ، إذ دعوى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأت بها إلا
مقطوعة عن