الصفحه ٣١٥ :
المتقدم سابقا
أيضا ، ولأنه هو الميسور له ، والمستطاع له ، وأولويته من السكوت ، إذ بناء على
عدم
الصفحه ٣١٨ : ذلك
، إذ من المستبعد إرادة مجرد التعبد منها أو خصوص ما يفيد التوحيد من القرآن
والذكر ، لأنها انما تفعل
الصفحه ٣٤٠ : منه بإعادتها نفسها ، إذ دعوى صدق القراءة بالأكثر من سورة
حينئذ ممنوعة ، ضرورة ظهوره في التغاير بين
الصفحه ٣٤٦ : السهو ، خصوصا خبر علي بن جعفر ، إذ
هو ـ مع أنه خلاف ظاهر قوله عليهالسلام : « يقرأ » بل
وخلاف قوله
الصفحه ٣٤٨ :
ثاني الشهيدين من
أنه على تقدير التحريم تبطل بمجرد الشروع في السورة ، إذ قد عرفت ظهور الخبر
المعلل
الصفحه ٣٤٩ : والقول به
قد يشكل
إذ كان في حكم
السجود البدل
حتى من جهته اختار
التأخر ، فقال
الصفحه ٣٥٣ : بعض أفراد التخيير ،
فيكون مأمورا بصلاة يقرأ فيها سورة قصيرة دون الصلاة ذات السورة الطويلة ، إذ
الشارع
الصفحه ٣٥٦ : ، قلت : فيقطع السورة فقال : لا بأس » إذ الظاهر
إرادة الرخصة في قطع السورة التي حصل بها القران ، ونفي
الصفحه ٣٦٠ : الأشبه
أقوى ، إذ أقوى معارض له فيما تقدم لفظ النهي في بعض النصوص التي لم يصح بعض
أسانيدها ، وهو ـ مع
الصفحه ٣٨٠ :
العبارات الظاهرة
في أن للاخفات فردا أعلى من إسماع النفس عليه أيضا ، إذ هي إما منافية وابتنائها
على
الصفحه ٣٨٢ : القريب
المعتبر في الجهر ، إذ لا نريد باعتبار عدم إسماع الغير فيه ما يتناول الغير الذي
هو مساو للنفس أو
الصفحه ٣٩٠ : الإمامية قرينة ثالثة ، إذ يبعد عدم معرفة مثل الصدوق بمذهب الإمامية حتى ينسب
إليهم الوجوب ، ولئن أغضينا عن
الصفحه ٤٢٦ : إذا أخل المؤذن بشيء من فصول الاذان
١٨١
حكم ما إذا نوى في الركعة الأولى الخروج في
الصفحه ٣٨ : كان بينهما تطوع فلا جمع » المراد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان
الصفحه ٥٧ : أول
البحث ، ولعل مثل ذلك ونحوه كاف في إثبات الندب التسامح فيه ، إذ ليس ذلك شرطا
قطعا ، لجواز الاعتداد