الصفحه ٢٣٧ : للرفع ، إذ من المستبعد عدمه فيها ، وليس هو مستحبا
قبله وقبل الدخول في الصلاة ، مضافا إلى ما عساه يفهم من
الصفحه ٢٤١ : الزيادة ، فلا جهة حينئذ لما يورد هنا على إطلاق الركنية في القيام بأن زيادته
ونقيصته غير قادحة ، إذ لا تبطل
الصفحه ٢٤٦ : الظهر أي خرزة
لا يراد منه أمر زائد على العرف ، ولذا تسامحوا في ذلك ، إذ ليس هو تمام معنى
القيام ، فان
الصفحه ٢٨٨ : ء ، والتفصيل يطلب من مظانه ، لأن
لا غرض لنا يتعلق به ولا بغيره من أقسام الإدغام الكبير ، إذ لم أعرف أحدا قال
الصفحه ٢٩٧ : تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن ، إذ هو مع أنه مبني على كونها
من القرآن ليس شيئا واضح البطلان ، ضرورة
الصفحه ٣٠٢ :
مشكلا ، خصوصا إذا
قلنا بتحقق الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع ، إذ أقصى ما يقبحه العقل توجه
الصفحه ٣٣١ : ترى ، وأما التأييد بما سمعت فمنه ما هو غير
مجد ، ومنه ما هو غير مسلم ، كدعوى أنه الأوفق بالاحتياط ، إذ
الصفحه ٣٤٥ :
خطابه بالمبطل ،
إذ هو حينئذ كأمر من وجبت عليه الجنابة للأربعة أشهر أو القي لأكل المغصوب بالصوم
الصفحه ٤٠٩ :
ويحمل على تأكد
الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان والإقامة (١) وصلاة جار المسجد
(٢) ونحوهما
الصفحه ٢٥ : مطلق الاعلام لا الأذان المعهود ، بل ينبغي القطع بذلك ، كما أن ما عن
الكشي ، من أنه روي في ترجمة يونس
الصفحه ٣٥ : إشعار استحباب الجمع
باتصال الصلاتين وعدم التفريق بينهما ولو بالأذان ، ومع هذا الاحتمال فيه وفي
الفعل
الصفحه ٤٨ : للمؤذن عن الأذان يقضي بكون البعض الخارج لا يتحقق معه
صدق التفرق ، على أن خبر أبي علي ضعيف لا يصلح لتخصيص
الصفحه ٧٠ : عن الإيضاح وحاشية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة
الصفحه ٧٣ : لئلا
يتعطل المساجد ، قلت : الذي يظهر بعد التأمل أن محل البحث الأذان الإعلامي لا
الصلاتي الذي ظاهر
الصفحه ٧٦ : حينئذ
من الإجارة الفاسدة ، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة ، ومشروعية
غيرها في غير بيت